تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
واحتج الشيخ رحمه الله على الإطلاق ، بما رواه عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ ( 1 ) . وبما رواه الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه ( 2 ) . وبما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يتوضأ من فضل الحائض ؟ قال : لا ( 3 ) . والجواب : أن المطلق والمقيد إذا ثبت حكم فيهما ، حمل المطلق على المقيد خصوصا مع قيام الدليل على نفي الحكم عن الفرد المغاير للمقيد ، والشيخ رحمه الله مع هذا حمل هذه الأحاديث الدالة على المنع ، على أنها إذا كانت متهمة لا يجوز الوضوء بسؤرها تارة ، وعلى إرادة الاستحباب أخرى ( 4 ) . واحتج على الثاني بما رواه أبو هلال قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الطامث أشرب من فضل شرابها ولا أحب أن تتوضأ منه ( 5 ) .
مسألة : الماء المستعمل في الطهارة الكبرى كغسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، مع خلو البدن عن النجاسة طاهر إجماعا ، وهل هو مطهر أم لا ؟ منع الشيخ ( 6 ) ، والمفيد ( 7 ) ، وابنا بابويه من ذلك ( 8 ) . وقال المرتضى ( 9 ) وابن إدريس : ( 10 ) إنه مطهر .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 222 ، 634 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 222 ، 635 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 22 ، 636 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 222 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 222 - 223 ، ح 637 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ، ح 11 . ( 7 ) المقنعة : ص 64 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 10 . ( 9 ) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية : ص 415 - 4016 المسألة السادسة . ( 10 ) السرائر : ج 1 ، ص 61 .