تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وقال علي بن بابويه : ينزح منها سبع دلاء ( 1 ) . احتج الأكثرون برواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام فيما يقع في بئر الماء فيموت فيها فأكثره الإنسان : ينزح منها سبعون دلوا ، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد ( 2 ) . فالحية يجب فيها أكثر من العصفور ، وإلا لم يختص القلة بالعصفور . وإنما أوجبنا نزح ثلاث لمساواتها الفارة في قدر الجسم تقريبا . وبما رواه إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة ( 3 ) . ولا ريب أن الحية لا تزيد عن قدر الدجاجة في الجسم . احتج علي بن بابويه : بأنها في قدر الفارة أو أكبر ( 4 ) . وقد بينا أن في الفارة سبع دلاء فلا تزيد الحية عنها للبراءة ولا تنقص عنها للأولوية .
مسألة : في ذرق الدجاج قولان ، أحدهما : إنه ينزح له خمس دلاء مطلقا ، سواء كان جلالا أو غيره ، وهو المفهوم من كلام الشيخ رحمه الله في النهاية ( 5 ) والمبسوط وغيرهما لأنه قال : روث وبول ما يؤكل لحمه لا ينجس الماء بوقوعه فيه إلا ذرق الدجاج خاصة فإذا وقع في البئر ينزح منها خمس دلاء ( 6 ) . والاستثناء من المأكول يدل على أنه أراد غير الجلال .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 238 234 ، ح 678 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، ص 137 ، باب 18 من أبواب المياه ح 470 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) النهاية : ص 7 . ( 6 ) المبسوط : ص 11 .