تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر . وتخريجه أن العقرب ينزح لها مع خروجها حية ثلاث دلاء فمع الموت أولى ، ولأن المقتضي للنزح في الوزغة وهو السم موجود في العقرب . واحتج المانعون من وجوب النزح بأنه حيوان لا نفس له سائلة فلا يجب بموته شئ كالذباب والخنافس . وبما رواه عمار الساباطي في حديث طويل عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنملة ، وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت وشبهه ، قال : كلما ليس له دم سائلة فلا بأس ( 1 ) . وفي الصحيح عن ابن مسكان ، عن الصادق عليه السلام قال وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس ( 2 ) . وهذا الحديث أصح ما رأيته في هذا الباب وعليه أعتمد ، والنزح للاستحباب . وفي رواية منهال بن عمرو ، عن الصادق عليه السلام قلت له : العقرب تخرج من البئر ميتة ، قال : استق منه عشر دلاء ( 3 ) . وحملها الشيخ : على الاستحباب ( 4 ) .
مسألة : قال الشيخان رحمهما الله : ينزح للحية ثلاث دلاء ( 5 ) ، وهو قول أبي الصلاح ( 6 ) ، وسلار ( 7 ) ، وابن البراج ( 8 ) ، وابن إدريس ( 9 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 230 ، ح 665 ، وص 285 284 ، ح 832 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 231 203 ، ح 666 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 231 ، ح 667 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 231 . ( 5 ) أي الشيخ الطوسي في النهاية : ص 7 والشيخ المفيد في المقنعة : ص 67 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 130 . ( 7 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 36 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ، ص 22 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ، ص 83 .