تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
مسألة النجاسة التي لم يرد فيها نص إن لم يتغير ( 1 ) الماء تردد الشيخ رحمه الله فيما يجب لها ، فقال في المبسوط : الاحتياط يقتضي نزح جميع الماء ( 2 ) قال ؟ : وإن قلنا بجواز أربعين دلوا منها لقولهم عليهم السلام ينزح منها أربعون دلوا ، وإن صارت مبخرة ) ( 3 ) كان سايغا غير أن الأحوط الأول ( 4 ) . وقال أيضا فيه : إذا نزل إلى البئر كافر وباشر الماء بجسمه نجس الماء ، ووجب نزح جميع الماء ، لأنه لا دليل على مقدر ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه ( 5 ) . وقال ابن إدريس : يجب نزح الجميع ( 6 ) ، وكذا قال ابن زهرة العلوي ( 7 ) . وقال ابن حمزة : ينزح منها أربعون دلوا ( 8 ) . احتج الشيخ رحمه الله بالاحتياط إذ مع نزح الجميع يحصل القطع بجواز الاستعمال ومع نزح البعض لا يحصل اليقين بالجواز ، ولأنه ماء محكوم بنجاسته فلا يطهر إلا بإزالته ( 9 ) . وأما النقل الذي ادعاه الشيخ رحمه الله فلم يصل إلينا ، وإنما الذي بلغنا في هذا الباب حديث واحد ذكرناه في كتاب مدارك الأحكام ( 10 ) وهو ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن كردويه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة ، وأبوال الدواب ،
هامش
( 1 ) ق ، م 1 : لم تغير . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 12 . ( 3 ) أي المنتنة . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ، 12 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ، ص 13 12 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ، ص 82 . ( 7 ) الغنية في ضمن الجوامع الفقهية : ص 490 سطر 10 . ( 8 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص 75 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ، ص 12 . ( 10 ) مدارك الأحكام : مخطوط .
مختلف الشيعة — صفحة 216 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة