وابن إدريس منع ذلك ولم يوجب شيئا ( 1 ) .
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن الصادق
عليه السلام قال : سألته عن الفارة ، والوزغة ، تقع في البئر ، قال : ينزح منها
ثلاث دلاء ( 2 ) .
وكذا في رواية ابن سنان الصحيحة ، عن الصادق عليه السلام ( 3 ) .
وروى يعقوب بن عيثم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : سام
أبرص ( 4 ) وجدناه قد تفسخ في البئر ، قال : إنما عليك أن تنزح سبع دلاء ( 5 ) .
وسأل جابر بن يزيد الجعفي أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص يقع في
البئر ، فقال : ليس بشئ حرك الماء بالدلو ( 6 ) .
قال الشيخ رحمه الله : معناه إذا لم يكن تفسخ لأنه مع التفسخ ينزح منها
سبع دلاء على ما بيناه في الخبر الأول ( 7 ) .
وهو يعطي أنه يذهب إلى نزح سبع فيه .
واحتج أبو الصلاح ( 8 ) وسلار ( 9 ) بما رواه ابن بابويه قال : سأل يعقوب بن
عيثم أبا عبد الله عليه السلام فقال له : بئر ماء في مائها يخرج منها قطع جلود ،
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ، ص 83 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 238 ، ح 688 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 238 ، ح 689 .
( 4 ) سام أبرص : من كبار الوزغ ، وهو معرفة إلا أنه تعريف جنس وهما اسمان جعلا واحدا . الصحاح :
ج 3 ، ص 1029 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 245 ، ح 707 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 245 ، ح 708 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 245 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 130 .
( 9 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 36 .