تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
وكذا أطلق القول ابن حمزة فإنه قال : ينزح خمس لذرق الدجاج ( 1 ) وقول الشيخ : أنص ( 2 ) في الباب . والمفيد رحمه الله قيد الدجاج بالجلال ( 3 ) وكذا سلار ( 4 ) وابن البراج ( 5 ) ، وأبو الصلاح ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) والأصل في ذلك هو أن ذرق الدجاج مطلقا هل هو نجس أم لا ؟ وسيأتي البحث فيه ( 8 ) إن شاء الله تعالى ، وعلى القولين لم يصل إلينا حديث يتعلق بالنزح لهما ، ويمكن الاحتجاج بأنه ماء محكوم بنجاسته ، ولا يطهر بدون النزح . والتقدير مستفاد من رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع الصحيحة ، عن الرضا عليه السلام ، وقد سأله عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من العذرة ، كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطه : ينزح منها دلاء ( 9 ) . والاحتجاج به بعيد لعدم دلالته على التقدير ، وإنما يستدل به على أنه لا يجزي من خمسة من حيث أنه جمع كثرة ، والشيخ رحمه الله نقل كلام المفيد ولم يحتج عليه ( 10 ) لعدم ظفره بحديث في هذا الباب .
هامش
( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص 75 . ( 2 ) ق ، م 1 : نص . ( 3 ) المقنعة : ص 68 . ( 4 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 36 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ، ص 22 . ( 6 ) لم نعثر على ذكر لذرق الدجاج فضلا عن تقييده بالحلال نعم . قد أفتى بنجاسة ما يؤكل لحمه إذا كان جلالا في فصل النجاسات ص 131 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ، ص 80 . ( 8 ) في ذلك . ( 9 ) التهذيب : ج 1 ، ص 245 244 ، ح 705 . ( 10 ) راجع تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 246 .