موسى عليه السلام ، قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة
أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
وعن عمار ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل
عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير ( 2 ) .
قال الشيخ : معناه إذا نزح منها خمسون دلو ( 3 ) .
وفي رواية كردويه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء
المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرؤ الكلاب ، قال : ينزح
منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة ( 4 ) .
وأبو جعفر بن بابويه رحمه الله أفتى بالحديث الذي رويناه عن علي بن
جعفر ( 5 ) ، ثم قيده وقال هذا إذا كانت في زنبيل ولم ينزل منه شئ في
البئر ( 6 ) .
مسألة : قال الشيخان رحمهما الله : ينزح لموت الوزغة ثلاث دلاء ( 7 ) .
وبه قال ابن البراج ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) ، والشيخ أبو جعفر بن بابويه ( 10 ) .
وقال سلار ( 11 ) وأبو الصلاح الحلبي : دلو واحد ( 12 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 246 ، ح 709 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 416 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 416 ، ح 1312 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 11 ، ص 413 ، ح 1300 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 246 ، ح 709 .
( 6 ) راجع من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 13
( 7 ) أي الشيخ الطوسي في النهاية : ص 7 والشيخ المفيد في المقنعة : ص 67 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ، ص 22 .
( 9 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص 75 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 14 ، ح 28 .
( 11 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 36 .
( 12 ) الكافي في الفقه : ص 130 .