منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ، وسألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت في بئر
ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر ؟ قال : ينزح منها ما بين
الثلاثين إلى الأربعين دلوا ، ويتوضأ ولا بأس .
وفي رواية كردويه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام في البئر يقع فيها
قطرة دم أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ، قال : ينزح منها ثلاثون دلوا ( 2 ) ؟ .
قال الشيخ رحمه الله أنه شاذ ، ويمكن حمله على الاستحباب .
وحديث محمد بن إسماعيل ( 3 ) صحيح وهو يدل بمفهومه على الدم القليل ،
وحديث علي بن جعفر حسن وهو يدل على حكم القليل ، والكثير وهما أجود ما
وصل إلينا في هذا الباب ، وحمل الشيخ حديث كردويه ( 4 ) على الاستحباب حسن .
مسألة : قال الشيخان رحمهما الله : إذا مات في البئر كلب ، أو خنزير ، ينزح
منها أربعون دلوا ( 5 ) وبه قال : سلار ( 6 ) ، وابن البراج ( 7 ) ، وأبو الصلاح ( 8 ) ، وابن
إدريس ( 9 ) ، وقال ابنا بابويه رحمهما الله : ينزح من ثلاثين إلى أربعين ( 10 ) .
واحتج الشيخ رحمه الله : بما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، 409 22 ح 7 مع تقديم وتأخير في الأسئلة .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 242 241 ، ح 698 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 245 244 ، ح 705 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 242 241 ، ح 698 .
( 5 ) أي الشيخ الطوسي في النهاية : ص 6 والشيخ المفيد في المقنعة : ص 66 .
( 6 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 35 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ، ص 22
( 8 ) الكافي في الفقه ، ص 130 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ، ص 76 .
( 10 ) المقنع : ص 10 .