تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
تعيين الأربعين ، ولضعف سند الأول ، ومنع صحة سند الثاني . احتج ابن بابويه : بما رواه إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : الدجاجة ، ومثلها تموت في البئر ، ينزح منها دلوان ، أو ثلاثة ، فإن كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة ( 1 ) . وعندي في إسحاق قول ، وقد ذكرت حاله في كتاب خلاصة الأقوال ( 2 ) ، وفي الطريق أيضا من لا يحضرني الآن حاله .
مسألة : قال الشيخان ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) ، وابن إدريس رحمهم الله في الفارة إذا لم تتفسخ ولم تنتفخ : ثلاثة دلاء ، فإن تفسخت أو انتفخت فسبع دلاء ( 7 ) . وقال السيد المرتضى رحمه الله : ينزح لها سبع دلاء ، وقد روي ثلاثة ولم يفصل ( 8 ) . وقال علي بن بابويه ( 9 ) وابنه محمد : ينزح واحد فإن تفسخت فسبع ( 10 ) . احتج الشيخ رحمه الله : بما رواه جعفر بن بشير ، عن أبي عيينة ، قال : سئل
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 237 ، ح 683 . ( 2 ) رجال العلامة الحلي : ص 200 حيث يقول : ( والأولى عندي التوقف فيما ينفرد به ) . ( 3 ) أي الشيخ الطوسي في النهاية : ص 7 والمبسوط : ص 12 ، والشيخ المفيد في المقنعة : ص 66 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 130 . ( 5 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 36 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ، ص 22 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ، ص 77 . ( 8 ) لم نعثر عليه . ( 9 ) لم نعثر عليه . ( 10 ) المقنع : ص 10 .