تعيين الأربعين ، ولضعف سند الأول ، ومنع صحة سند الثاني .
احتج ابن بابويه : بما رواه إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا
عليه السلام كان يقول : الدجاجة ، ومثلها تموت في البئر ، ينزح منها دلوان ، أو
ثلاثة ، فإن كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة ( 1 ) .
وعندي في إسحاق قول ، وقد ذكرت حاله في كتاب خلاصة الأقوال ( 2 ) ،
وفي الطريق أيضا من لا يحضرني الآن حاله .
مسألة : قال الشيخان ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) ، وابن
إدريس رحمهم الله في الفارة إذا لم تتفسخ ولم تنتفخ : ثلاثة دلاء ، فإن تفسخت
أو انتفخت فسبع دلاء ( 7 ) .
وقال السيد المرتضى رحمه الله : ينزح لها سبع دلاء ، وقد روي ثلاثة ولم يفصل ( 8 ) .
وقال علي بن بابويه ( 9 ) وابنه محمد : ينزح واحد فإن تفسخت
فسبع ( 10 ) .
احتج الشيخ رحمه الله : بما رواه جعفر بن بشير ، عن أبي عيينة ، قال : سئل
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 237 ، ح 683 .
( 2 ) رجال العلامة الحلي : ص 200 حيث يقول : ( والأولى عندي التوقف فيما ينفرد به ) .
( 3 ) أي الشيخ الطوسي في النهاية : ص 7 والمبسوط : ص 12 ، والشيخ المفيد في المقنعة : ص 66 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 130 .
( 5 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 36 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ، ص 22 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ، ص 77 .
( 8 ) لم نعثر عليه .
( 9 ) لم نعثر عليه .
( 10 ) المقنع : ص 10 .