تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ينزح منه عشرون دلوا فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب ( 1 ) . وعن كردويه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر تقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ، قال : ينزح منها ثلاثون دلوا ( 2 ) . والجواب : المنع من صحة السند في الحديثين ، فإن في طريقهما من لا يحضرني الآن حاله . قال الشيخ رحمه الله : هما خبر واحد ، لا يعارض الأخبار المتقدمة ، وأيضا العمل بما قدمناه يقتضي العمل بهذين الحديثين دون العكس فإنه يقتضي إبطال ما تقدم من الأخبار ، والجمع بين الأدلة أولى من إبطال أحدها بالكلية ( 3 ) .
مسألة : قال الشيخ رحمه الله : دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، يوجب نزح جميع الماء ( 4 ) ، وهو اختيار سلار ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . وأطلق المفيد رحمه الله القول : بأن الدم الكثير ينزح له عشرة ، والقليل خمسة ( 8 ) ، وكذا ابن بابويه ( 9 ) وأبوه في عدم التفصيل ( 10 ) وإن خالفاه في التقدير على ما يأتي . أما الشيخ رحمه الله : فلم نظفر له بحديث يدل على ما اختاره ، ويمكن أن يحتج له بأنه ماء محكوم بنجاسته ، ولم يرد فيه نص دال على تطهيره بقدر معين فيجب نزح الجميع لأنه النجس .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 1 ، ص 241 ، ح 697 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 242 241 ، ح 698 . ( 3 ) راجع تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 242 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ، ص 11 . ( 5 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 35 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ، ص 21 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ، ص 72 . ( 8 ) المقنعة : ص 67 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 13 . ( 10 ) لم نعثر عليه .
مختلف الشيعة — صفحة 197 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة