تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
الصحيح قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول ، أو دم ، أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع عليه السلام في كتابي بخطه : ينزح منها دلاء ( 1 ) . قال الشيخ رحمه الله : وجه الاستدلال أن أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن نأخذ به ونصير إليه إذ لا دليل على ما دونه ( 2 ) . وفيه نظر : إذ قول الشيخ إنما يتم لو وقع هذا الجمع مميزا للعدد ، ونحن نمنع ذلك . ويمكن أن يحتج من وجه آخر وهو أن يقال : إن هذا الجمع كثرة ، وأقله ما زاد على العشرة بواحد فيحمل عليه عملا بالبراءة الأصلية . وأما قول السيد رحمه الله : فيمكن أن يحتج له بحديث زرارة عن الصادق عليه السلام حيث سأله عن بئر قطر فيها قطرة دم ، أو خمر ، فقال : الدم والخمر والميت والخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا ( 3 ) ، وقد تقدم . وقول ابني بابويه المطلق يدل عليه الحديث الذي ذكرناه من طرف المفيد . وأما تفصيل أبو ( 4 ) محمد بن بابويه فلما رواه عمار بن موسى الساباطي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر ، فقال : ينزح منها دلاء ( 5 ) . وفي الحديث الحسن عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام : وسألته عن رجل كان يستقى من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها ؟ قال : ينزح
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 225 244 ، ح 705 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ، ص 245 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 241 ، ح 697 . ( 4 ) ن : الشيخ . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 235 234 ، ح 678 .
مختلف الشيعة — صفحة 199 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة