وأما احتجاج المفيد وابني بابويه رحمهم الله فبإطلاق الأحاديث الدالة على
عدم التنصيص على نوع دون آخر .
مسألة : الدم الكثير غير الدماء الثلاثة : ينزح منها خمسون دلوا ، وللقليل :
عشر دلاء ، اختاره الشيخ رحمه الله ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وابن
البراج ( 4 ) .
وقال المفيد : ينزح للكثير عشر دلاء ، وللقليل خمس دلاء ( 5 ) .
وقال السيد المرتضى في مصباحه : ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى
العشرين ( 6 ) .
وقال ابنا بابويه : إذا وقع فيها قطرات من دم ينزح منها دلاء ، ولم يعينا
العدد ، ولم يفصلا بين القليل والكثير ( 7 ) .
وإن كان مفهوم كلامهما يعطي القلة ، مع أن محمد بن بابويه رحمه الله روى
أن في ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين ( 8 ) ، وفي دم الدجاجة ، والحمامة
دلاء ( 9 ) .
أما ما قدره الشيخ رحمه الله فلم أقف فيه على حديث مروي .
وأما قول المفيد رحمه الله : فيمكن أن يحتج له بما رواه محمد بن إسماعيل في
هامش
( 1 ) النهاية : ص 7 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ، نص 79 .
( 3 ) المراسم في الفقه الإمامي ص 35 و 36 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ، ص 22 .
( 5 ) المقنعة : ص 67 .
( 6 ) المعتبر في شرح المختصر : ج 1 ، ص 65 نقلا عن السيد في مصباحه .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 13 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 15 ، ح 29 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 14 ، ح 28 .