تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وأما احتجاج المفيد وابني بابويه رحمهم الله فبإطلاق الأحاديث الدالة على عدم التنصيص على نوع دون آخر .
مسألة : الدم الكثير غير الدماء الثلاثة : ينزح منها خمسون دلوا ، وللقليل : عشر دلاء ، اختاره الشيخ رحمه الله ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) . وقال المفيد : ينزح للكثير عشر دلاء ، وللقليل خمس دلاء ( 5 ) . وقال السيد المرتضى في مصباحه : ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى العشرين ( 6 ) . وقال ابنا بابويه : إذا وقع فيها قطرات من دم ينزح منها دلاء ، ولم يعينا العدد ، ولم يفصلا بين القليل والكثير ( 7 ) . وإن كان مفهوم كلامهما يعطي القلة ، مع أن محمد بن بابويه رحمه الله روى أن في ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين ( 8 ) ، وفي دم الدجاجة ، والحمامة دلاء ( 9 ) . أما ما قدره الشيخ رحمه الله فلم أقف فيه على حديث مروي . وأما قول المفيد رحمه الله : فيمكن أن يحتج له بما رواه محمد بن إسماعيل في
هامش
( 1 ) النهاية : ص 7 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ، نص 79 . ( 3 ) المراسم في الفقه الإمامي ص 35 و 36 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ، ص 22 . ( 5 ) المقنعة : ص 67 . ( 6 ) المعتبر في شرح المختصر : ج 1 ، ص 65 نقلا عن السيد في مصباحه . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 13 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 15 ، ح 29 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 14 ، ح 28 .
مختلف الشيعة — صفحة 198 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة