دلاء ( 1 ) ، ومثله روى عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام ( 2 ) .
والشيخ رحمه الله حمل الروايات : الأولى : على الأربعين لأن الجمع الكثير
صالح له ، والثانية : على خروجه حيا ، والثالثة : على التغير ( 3 ) .
مسألة : قال الشيخان ( 4 ) وأبو الصلاح ( 5 ) وسلار ( 6 ) وابن إدريس ، في الشاة :
أربعون دلوا ( 7 ) ، وقال محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ينزح منها
تسعة إلى عشرة ( 8 ) .
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه سماعة ، عن الصادق عليه السلام قال : وإن
كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا ( 9 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه ( 10 ) .
قوله عليه السلام ( وشبهه ) يريد به في قدر جسمه ، ويدخل فيه الشاة ،
والغزال ، والثعلب ، والخنزير ( 11 ) .
وفي الاستدلال بهذين الحديثين على مطلوبه ضعف ، لعدم دلالتهما على
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 238 237 ، ح 6877 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 242 ، ح 699 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 242 .
( 4 ) أي الشيخ الطوسي في النهاية : ص 6 والشيخ المفيد في المقنعة : ص 66 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 130 .
( 6 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 35 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ، ص 76 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 14 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 236 ، ح 681 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، 236 235 ، ح 680 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، 236 .