تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام : وإن مات فيها ثور ، أو نحوه ، أو صب فيها خمر ، نزح الماء كله ( 1 ) . وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن الصادق عليه السلام ، في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول ، أو خمر ، فقال : ينزح الماء كله ( 2 ) . لا يقال : هذا الخبر لا يجوز التمسك به ، لأن الجواب إن وقع عن جميع السؤال ، وقد تضمن البول وجب مساواة البول للخمر في نزح الجميع ، وأنتم لا تقولون به ، وإن وقع جوابا عن البعض لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو باطل بالإجماع ، ولأن هذا الحديث والذي تقدمه دالان ( 3 ) على حكم كثير الخمر ، فلا ينفعكم في مطلوبكم من مساواة القليل للكثير ، وإنما قلنا : إنه يدل على حكم الكثير لأن الانصباب إنما يفهم مع الكثرة . لأنا نقول : أما الأول : فإنا نقول : إن الجواب وقع عن جميع السؤال ، قولكم : ( يلزم مساواة البول للخمر في الحكم ) قلنا : نعم ، وهو مساو له إذا حصل التغير بالبول الواقع في البئر فجاز أن يكون الصادق عليه السلام عرف مقصود السائل في سؤاله ، وإذا احتمل ذلك سقط الاعتراض بالكلية . وعن الثاني : المنع من دلالة الانصباب على الكثير بل مفهومه الوقوع لذي الأجزاء على الاتصال ، سواء قل أو كثر ، والخمر الوارد في الحديث نكرة لا تدل على قلة ولا كثرة . احتج ابن بابويه : بما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام ، في بئر قطر فيها قطرة دم ، أو خمر قال : الدم ، والخمر ، والميت ، ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، ص 132 131 ، ح 1 ، باب 15 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، ص 132 ، ح 4 ، باب 15 ، من أبواب الماء المطلق . والتهذيب : ج 1 ، ص 241 ، ح 696 . ( 3 ) في حاشية النسخة المطبوعة ، ن : ( يدلان ) .
مختلف الشيعة — صفحة 196 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة