تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
قال : والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا ( 1 ) . وعن سماعة ، عن الصادق عليه السلام قال : وإن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا ( 2 ) . وهذان الحديثان لم يثبت عندي صحة سندهما ومع ذلك فلا يدلان على وجوب الأربعين عينا . قال الشيخ رحمه الله مجيبا عن ذلك : العمل بالزايد وهو الأربعون يقتضي تسويغ الاستعمال قطعا بخلاف الأقل ، وهو معارض بأصالة البراءة . وهذان الحديثان : حجة للشيخ على ابن بابويه رحمه الله لأنها دالة على ما ادعاه من التخيير . وأما احتجاج ابنه محمد رحمه الله فما رواه عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت الباقر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة ، فقال : كل ذلك نقول : سبع دلاء حتى بلغت الحمار والجمل ، فقال : كر من ماء ( 3 ) . وسند هذا الحديث جيد ، وعمرو بن سعيد وإن قيل عنه أنه كان فطحيا إلا أنه ثقة ، وقد ذكرت حاله في كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ( 4 ) وفي كتاب كشف المقال في معرفة الرجال ( 5 ) . وأجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما رواه الشيخ : في الصحيح عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفارة ، والسنور ، والدجاجة ، والطير ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 235 ، ح 680 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 236 ، ح 681 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، ص 132 ، ح 5 باب 15 من أبواب الماء المطلق . ( 4 ) رجال العلامة الحلي : ص 120 . ( 5 ) كشف المقال في معرفة الرجال : مخطوط في الخزانة الرضوية .