تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
والجواب : المنع من عدم النص ، وقد ذكرناه .
مسألة : ذهب ابن البراج رحمه الله إلى أن عرق الإبل الجلالة ، وعرق الجنب إذا أجنب من حرام ، يوجبان نزح جميع ماء البئر ، ومع التعذر تراوح أربعة رجال يوما ( 1 ) . ولم أقف على قول لأصحابنا موافق له ، والأقرب في ذلك تفريعا على القول بالتنجيس ، وعلى القول بنجاسة عرق الإبل ، والجنب : نزح ثلاثين لما قلناه في المسألة المتقدمة ، ويمكن أن يحتج له بما احتججنا به في المسألة الأولى ، وجوابه جوابه .
مسألة : اختلف علماءنا في السنور إذا مات في البئر . فالذي نص عليه الشيخان ( 2 ) : أنه ينزح منها أربعون دلوا ، وهو اختيار ابن البراج ( 3 ) ، وأبي الصلاح ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) . وقال علي بن بابويه : ينزح من ثلاثين إلى أربعين ( 8 ) ، وقال ابنه محمد : ينزح منها سبعة دلاء ( 9 ) . احتج الشيخان : بما رواه أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ، ص 21 . ( 2 ) أي الشيخ الطوسي في النهاية : ص 6 ، والشيخ المفيد في المقنعة : ص 66 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ، ص 22 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 130 . ( 5 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 35 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ، 76 . ( 7 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص 75 . ( 8 ) لم نعثر عليه . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 12 .