والجواب : المنع من عدم النص ، وقد ذكرناه .
مسألة : ذهب ابن البراج رحمه الله إلى أن عرق الإبل الجلالة ، وعرق الجنب
إذا أجنب من حرام ، يوجبان نزح جميع ماء البئر ، ومع التعذر تراوح أربعة
رجال يوما ( 1 ) .
ولم أقف على قول لأصحابنا موافق له ، والأقرب في ذلك تفريعا على القول
بالتنجيس ، وعلى القول بنجاسة عرق الإبل ، والجنب : نزح ثلاثين لما قلناه في
المسألة المتقدمة ، ويمكن أن يحتج له بما احتججنا به في المسألة الأولى ، وجوابه
جوابه .
مسألة : اختلف علماءنا في السنور إذا مات في البئر . فالذي نص عليه
الشيخان ( 2 ) : أنه ينزح منها أربعون دلوا ، وهو اختيار ابن البراج ( 3 ) ، وأبي
الصلاح ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) .
وقال علي بن بابويه : ينزح من ثلاثين إلى أربعين ( 8 ) ، وقال ابنه محمد :
ينزح منها سبعة دلاء ( 9 ) .
احتج الشيخان : بما رواه أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن
أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ، ص 21 .
( 2 ) أي الشيخ الطوسي في النهاية : ص 6 ، والشيخ المفيد في المقنعة : ص 66 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ، ص 22 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 130 .
( 5 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 35 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ، 76 .
( 7 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص 75 .
( 8 ) لم نعثر عليه .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 12 .