تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
علمائنا ، قال الشيخ رحمه الله : ينزح ماؤها أجمع ، فإن تعذر ينزح مائها إلى أن يزول التغير ، وأطلق القول بذلك في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) . وقال علي بن بابويه : ينزح أجمع فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما إلى الليل ( 3 ) ، وهو اختيار ابنه محمد ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) . وقال المفيد رحمه الله : ينزح حتى يزول التغير ، ولم يجعل تعذر نزح الجميع شرطا ( 6 ) ، وهو قول ابن أبي عقيل ( 7 ) ، وأبي الصلاح ( 8 ) ، وابن البراج ( 9 ) . وفصل ابن إدريس فقال : إن كانت النجاسة منصوصة المقدر نزح ، فإن زال التغير ، وإلا نزح حتى يزول التغير ، وإن لم تكن منصوصة المقدر نزحت أجمع فإن تعذر تراوح عليها أربعة يوما ، ولو زال التغير في أثناء اليوم أكمل النزح تمام اليوم واجبا ( 10 ) . والوجه عندنا : قول المفيد رحمه الله لنا : ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الفارة ، والسنور ، والدجاجة ، والطير ، والكلب ، قال : ما لم يتفسخ ، ويتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغير الماء فخذه حتى يذهب الريح ( 11 ) . وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام ، فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه ، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة ( 12 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : ص 7 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص / 11 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 13 . ( 5 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 35 . ( 6 ) المقنعة : 66 . ( 7 ) لم نعثر عليه . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 130 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ، ص 21 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ، ص 70 69 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 237 ، ح 684 ( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 234 ، ح 676 .