تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
لا ينجسه شئ ، قال : كر ، قلت : وما الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ( 1 ) . وهذه الرواية لا بأس بها . ولم نقف لابن الجنيد في ذلك على حجة نقلية ، ويمكن أن يحتج له بالاحتياط ، وبالإجماع على انفعال الماء القليل بالنجاسة ، وعدم دليل على انتفاء الانفعال عن السبب الثابت اعتباره فيما نقص عما حددناه فيكون الاعتبار به . لكن ذلك كله ضعيف ، والأقوى قول ابن بابويه تنبيه الظاهر الأشبار يراد ضرب الحساب فيها فيكون حد الكر تكسيرا . اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر . وقال القطب الراوندي : ليس المراد ذلك ، بل يكون الكر عشرة أشبار ونصفا طولا وعرضا وعمقا ( 2 ) . وما أشد تنافي ( 3 ) ما بين كلامه وكلام ابن الجنيد .
مسألة : اختلف القائلون بالأرطال ، فقال الشيخ المفيد ( 4 ) ، وأبو جعفر رحمهما الله : المعتبر أرطال العراق ( 5 ) ، وهو اختيار ابن البراج ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) وابن إدريس ( 8 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، ص 118 ، باب 9 منت أبواب الماء الطلق ، ح 7 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) في حاشية النسخة المطبوعة ( تباين ) . ( 4 ) المقنعة : ص 64 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ، ص 6 . ( 6 ) المهذب : چ 1 ، ص 21 . ( 7 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص 73 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ، ص 60 .