تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
والجواب أنه محمول على الغالب من أن الآنية لا تسع ( 1 ) الكر .
الفصل الثالث في ماء البئر
مسألة : اختلف علماؤنا في ماء البئر ، هل ينجس بملاقاة النجاسة من غير تغير أم لا ؟ مع اتفاقهم على نجاستها بالتغير . فقال الأكثرون : بنجاستها ، وهو أحد قولي الشيخ رحمه الله ( 2 ) والمفيد ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) . وقال الآخرون : لا ينجس بمجرد الملاقاة ، وهو القول الثاني للشيخ رحمه الله ( 6 ) . واختاره ابن أبي عقيل ( 7 ) . وهو الحق عندي . لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن رضا عليه السلام فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة ( 8 ) . وعن علي بن جعفر ، في الحسن عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته
هامش
( 1 ) في حاشية النسخة المطبوعة ، ( لا تتسع ) . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 11 ، والنهاية : ص 6 . ( 3 ) المقنعة : ص 66 . ( 4 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 34 . ( 5 ) السرائر : ص 69 . ( 6 ) راجع التهذيب : ج 1 ، ص 232 ، ح 670 حيث قال عليه السلام : ( لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ) ، وص 234 ، ح 676 حيث قال عليه السلام : ( ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه ) . ( 7 ) لم نعثر عليه . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 234 ، ح 676 .