ومائتا رطل .
والثاني : ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق ( 1 ) . وهو اختيار ابن
البراج ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) وصاحب الوسيلة ( 4 ) .
وذهب ابن بابويه ، وجماعة القميين إلى أنه ثلاثة أشبار طولا في عرض في
عمق ( 5 ) .
ولم يعتبروا النصف ، أو يكون قدره ألفا ومائتي رطل .
وقال ابن الجنيد : حده قلتان ، ومبلغه وزنا ألف ومأتا رطل ( 6 ) .
وتكسيره بالذراع نحو مائة شبر ، وهو قول غريب ، لأن اعتبار الأرطال
يقارب قول القميين ويكون مجموع أشباره تكسيرا عندهم : سبعة وعشرين شبرا
وعند الشيخ : اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر .
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الكر من الماء كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في
مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكر من الماء ( 7 ) .
وفي طريق هذه الرواية عثمان بن عيسى وهو واقفي .
واحتج ابن بابويه بما رواه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن
إسماعيل بن جابر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 6 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ، ص 21 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ، ص 60 .
( 4 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص 73 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 6 . والمقنع ص 10 .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ، ص 45 نقلا عن ابن الجنيد .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 42 ، ح 116 .