تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ومائتا رطل . والثاني : ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق ( 1 ) . وهو اختيار ابن البراج ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) وصاحب الوسيلة ( 4 ) . وذهب ابن بابويه ، وجماعة القميين إلى أنه ثلاثة أشبار طولا في عرض في عمق ( 5 ) . ولم يعتبروا النصف ، أو يكون قدره ألفا ومائتي رطل . وقال ابن الجنيد : حده قلتان ، ومبلغه وزنا ألف ومأتا رطل ( 6 ) . وتكسيره بالذراع نحو مائة شبر ، وهو قول غريب ، لأن اعتبار الأرطال يقارب قول القميين ويكون مجموع أشباره تكسيرا عندهم : سبعة وعشرين شبرا وعند الشيخ : اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر . احتج الشيخ رحمه الله بما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكر من الماء ( 7 ) . وفي طريق هذه الرواية عثمان بن عيسى وهو واقفي . واحتج ابن بابويه بما رواه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 6 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ، ص 21 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ، ص 60 . ( 4 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص 73 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 6 . والمقنع ص 10 . ( 6 ) المعتبر : ج 1 ، ص 45 نقلا عن ابن الجنيد . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 42 ، ح 116 .