تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
المعهودة عندهم عليهم السلام ( 1 ) . والجواب عن الأول : إنه معارض بمثله لأن الصلاة يجب أداؤها بطهور ، ولا يحكم بنجاسة الماء إلا بدليل شرعي ، ولم يقم على تنجيس ما قلناه دليل . وعن الثاني : إنه لا اعتبار ببلدهم عليهم السلام بل ببلد السائل ، إذ إطلاق الجواب إنما يتم على تقدير علم السائل بالمراد وهو يكون بحمله على ما يعهده في بلده ، ولهذا اعتبرنا في الصاع تسعة أرطال بالعراقي وهو خلاف عادتهم ، وفي الحديث المتضمن لستمائة رطل اعتبرنا عادة أهل مكة فعلم أنهم يعتبرون عادة سائر البلاد حسب ما يسألون عنه .
مسألة : المشهور عند علمائنا أن بلوغ الكر يقتضي زوال قبول الانفعال من دون التغير سواء كان في غدير ، أو قليب ( 2 ) ، أو حوض ، أو آنية ، اختاره الشيخ رحمه الله ( 3 ) وأتباعه . وقال المفيد ( 4 ) وسلار رحمهما الله : ينجس ماء الحياض والآنية ، سواء زادت عن الكر أو لا ( 5 ) . والمعتمد الأول . لنا : عموم قولهم عليهم السلام : ( إذا بلغ الماء كرا ( 6 ) لم ينجسه شئ ) ( 7 ) . واحتج المفيد ، وسلار : بعموم النهي عن استعمال ماء الأواني مع نجاستها .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) القليب : البئر قبل أن تطوى ، أي قبل أن تبنى بالحجارة ونحوها تذكر وتؤنث . الصحاح : ج 1 ، ص 206 . ( 3 ) النهاية : ص 3 . ( 4 ) المقنعة : ص 65 . ( 5 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 36 . ( 6 ) م 2 : قدر كر . ( 7 ) وسائل الشيعة ج 1 ، ص 117 ، باب 9 من أبواب الماء المطلق .
مختلف الشيعة — صفحة 186 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة