پرش به محتوای اصلی

مختلف الشيعة — صفحه 181

پدیدآورندگان:

ص۱۸۱
تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وقوله : ( حتى تغتسلوا ) سوغ الدخول في الصلاة بعد الاغتسال ، فالمغتسل بهذا الماء يدخل تحت الحكم . وقوله عليه السلام لأبي ذر : إذا وجدت الماء فامسسه جلدك . وغير ذلك من العمومات ولم يخص بعض المياه بالذكر فيشمل الحكم . الثالث : الإجماع ( 1 ) . والجواب عن الأول : أنه قياس لا يجوز العمل به ، ولأن الفرق واقع فإن البالغ كرا له قوة الدفع فلا يتحمل النجاسة ، أما ما لم يبلغ فإنه قابل للانفعال ، فإذا نفعل لم يبق فيه قوة دافعة للنجاسة ، فافترقا . وعن الثاني : بالمنع من الملازمة وتساوي الاحتمالين بظاهر رجحان احتمال الطهارة عملا بالأصل . وعن الثالث : بالمنع من الرواية فإنا لم نقف عليها مسندة لأحد من أصحابنا ، بل رواها الشيخ مرسلة ، ومثل هذه لا تعويل عليها . سلمنا لكن لفظة الماء مع إطلاقها إنما تنصرف غالبا إلى الظاهر ، وهو الجواب عن الرابع . وعن الخامس : بمنع الإجماع وكيف يجوز التمسك بالإجماع في مثل هذه الصورة التي قد وقع فيها من الخلاف ما وقع ؟ مسألة : الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة سواء قلت النجاسة أو كثرت من أي نوع كانت النجاسة .
وقال الشيخ رحمه الله : إن ما لا يدركه الطرف من الدم مثل رؤس الإبر إذا وقع في الماء القليل لم ينجسه ( 2 ) .
پاورقی
( 1 ) السرائر : ج 1 ، ص 66 63 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 7 .