تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وأيوب السختياني ويحيى بن سعيد الأنصاري أنهم كلهم سمعوا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يقول : كانت عائشة تزكى أموالنا ونحن أيتام في حجرها ، زاد يحيى : وإنه ليتجر بها في البحر . ومن طريق أحمد بن حنبل : ثنا وكيع ثنا القاسم بن الفضل - هو الحداني ( 1 ) عن معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاصي الثقفي قال قال لي عمر بن الخطاب : ان عندي مال يتيم قد كادت الصدقة ان تأتى عليه . ومن طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا : أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يلي مال اليتيم ، قال : يعطى زكاته . ومن طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله بن أبي رافع قال : باع علي بن أبي طالب أرضا لنا بثمانين ألفا ، وكنا يتامى في حجره ، فلما قبضنا أموالنا نقصت ، فقال : إني كنت أزكيه . وعن ابن مسعود قال : أحص ما في مال اليتيم من زكاة ، فإذا بلغ ، فان آنست منه رشدا فأخبره ، فان شاء زكى وان شاء ترك . وهو قول عطاء وجابر بن زيد وطاوس ومجاهد والزهري وغيرهم ، وما نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة ، الا رواية ضعيفة عن ابن عباس ، فيها ابن لهيعة . وقد حدثنا حمام عن ابن مفرج عن ابن الاعرابي عن الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال يوسف بن ماهك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ابتغوا في مال اليتيم لا تأكله الزكاة ) ( 2 ) . والحنيفيون يقولون : المرسل كالمسند ، وقد خالفوا ههنا المرسل وجمهور الصحابة رضي الله عنه م . 639 - مسألة - ولا يجوز أخذ الزكاة من كافر . قال أبو محمد : هي واجبة عليه وهو معذب على منعها ، إلا أنها لا تجزئ عنه الا أن
هامش
( 1 ) بضم الحاء وتشد الدال المهملتين ، نسبة إلى حدان بن شمس - بضم الشين المعجمة واسكان الميم - ابن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان . ولم يكن القاسم بن الفضل من بنى حدان بل هو أزدى ، وإنما كان نازلا بجنب بنى حدان فنسب إليهم ، وكنيته أبو المغيرة ( 2 ) ورواه الشافعي من طريق ابن جريج عن يوسف نحوه مرسلا . أيضا انظر التلخيص ( ص 176 )