تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
كما روينا من طريق ابن الجهم : ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا عبيد الله بن عمر - هو القواريري - ثنا معاذ بن هشام الدستوائي ثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا اعتكاف الا في مسجد نبي . وقالت طائفة : لا اعتكاف الا في مسجد جماعة . كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري ، ومعمر ، قال سفيان : عن جابر الجعفي عن سعد بن عبيدة ( 1 ) عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب ، وقال معمر : عن هشام بن عروة ويحيى بن أبي كثير ورجل ، قال هشام : عن أبيه ، وقال يحيى . عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وقال الرجل : عن الحسن ، قالوا كلهم : لا اعتكاف الا في مسجد جماعة . وصح عن إبراهيم وسعيد بن جبير وأبى قلابة إباحة الاعتكاف في المساجد التي لا تصلى فيها الجمعة ، وهو قولنا ، لان كل مسجد بنى للصلاة فإقامة الصلاة فيه جائزة فهو مسجد جماعة . وقالت طائفة : الاعتكاف جائز في كل مسجد ، ويعتكف الرجل في مسجد بيته . روينا ذلك عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن رجل عن الشعبي قال : لا بأس ان يعتكف الرجل في مسجد بيته . وقال إبراهيم ، وأبو حنيفة : تعتكف المرأة في مسجد بيتها . قال أبو محمد : أما من حد مسجد المدينة وحده أو مسجد مكة ومسجد المدينة ، أو المساجد الثلاثة أو المسجد الجامع ( 2 ) : فأقوال لا دليل على صحتها فلا ( 3 ) معنى لها وهو تخصيص لقول الله تعالى ( وأنتم عاكفون في المساجد ) . فان قيل : فأين أنتم عما زويتموه من طريق سعيد بن منصور : نا سفيان - هو ابن عيينة - عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة قال : قال حذيفة لعبد الله بن مسعود : قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) أو قال : ( مسجد جماعة ) ؟ . قلنا : هذا شك من حذيفة أو ممن دونه ، ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك ، ولو أنه عليه السلام قال : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) لحفظه الله تعالى علينا ،
هامش
( 1 ) في الأصلين ( سعيد بن عبيدة ) وهو خطأ ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( الحرام ) بدل ( الجامع ) وهو خطأ ظاهر ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ولا )