لو صح - حجة لنا عليهم ، ومبطلا لقولهم ، ومبينا لتوقيت الثلاثة أيام في السفر
واليوم والليلة في الحضر *
وآخر من طريق أنس ، رواه أسد بن موسي عن حماد بن سلمة ، وأسد منكر
الحديث ( 1 ) ، ولم يرو هذا الخبر أحد من ثقات أصحاب حماد بن سلمة *
وآخر من طريق أنس منقطع ، ليس فيه إلا : ( توضأ أحدكم ولبس ( 2 )
خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ما لم يخلعهما إلا من جنابة ( 3 ) ) ثم لو صح لكانت
أحاديث التوقيت زائدة عليه ، والزيادة لا يحل تركها *
وآخر من طريق أبي بن عمارة ( 4 ) ، فيه يحيى بن أيوب الكوفي وأخر مجهولون
وآخر فيه : قال عمر بن إسحاق بن يسار - أخو محمد بن إسحاق - : قرأت
في كتاب لعطاء بن يسار مع عطاء بن يسار : سألت ميمونة عن المسح على الخفين
فقالت : ( قلت : يا رسول الله أكل ساعة يمسح الانسان على الخفين ولا ينزعهما ؟
قال نعم )
هامش
( 1 ) كلا بل أسد ثقة وثقه النسائي والعجلي والبزار وغيرهما ، قال ابن دقيق
العيد في الامام - فيما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية ( ج 1 ص 93 و 94 ) : ( ولعل
ابن حزم وقف على قول ابن يونس في تاريخ الغرباء : أسد بن موسى حدث بأحاديث
منكرة وكان ثقة وأحسب الآفة من غيره فإن كان أخذ كلامه من هذا فليس بجيد
لان من يقال فيه منكر الحديث ليس كمن يقال فيه روى أحاديث منكرة لان منكر
الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه ، والعبارة الأخرى تقتضي انه
وقع له في حين لا دائما ) ثم قال : ( وقد حكم ابن يونس بأنه ثقة ، وكيف يكون
ثقة وهو لا يحتج بحديثه ! ) . والحديث رواه البيهقي ( ج 1 ص 279 و 280 )
( 2 ) في اليمنية ( فليس )
( 3 ) رواه البيهقي ( ج 1 ص 279 )
( 4 ) بكسر العين وهو الأشهر ، وقيل بضمها ، وفى اليمنية ( أبي بن أبي عمارة )
وهو خطأ . وحديث أبي هذا رواه أبو داود ( ج 1 ص 60 و 61 ) والبيهقي ( ج 1 ص 278
و 279 ) والحاكم ( ج 1 ص 170 و 171 ) وهو حديث ضعيف مضطرب