ولا في إناء مأخوذ بغير حق ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ان دماءكم وأموالكم
عليكم حرام ) *
272 مسألة ثم كل اناء بعد هذا من صفر أو نحاس أو رصاص أو قزدير ( 1 )
أو بللور أو زمرد ( 3 ) أو ياقوت أو غير ذلك فمباح الاكل فيه والشرب والوضوء
والغسل فيه الرجال والنساء ، لقول الله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )
وقوله تعالى : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( دعوني
ما تركتكم ، فإنما هلك من كان من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ،
فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه ) *
فصح ان كل مسكوت عن ذكره بتحرم أو أمر فمباح *
والمذهب والمضبب بالذهب حلال للنساء دون الرجال لأنه ليس اناء ، وقد
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ( الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها ) أو كما قال
عليه السلام ، وليس المذهب ( 4 ) إناء ذهب والمفضض والمضبب بالفضة حلال
للرجال والنساء ، لأنه ليس اناء وبالله تعالى نتأيد . وهو حسبنا ونعم الوكيل *
273 مسألة من عجز عن بعض أعضائه في الطهارة :
من قطعت يداه أو رجلاه أو بعض ذلك سقط عنه حكمه ، وبقي عليه غسل ما بقي
لقوله عليه السلام : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فإن كان في الجسد جرح
سقط حكمه ( 5 ) وبقى فرض غسل سائر الجسد أو الأعضاء لما ذكرناه ، فان عمت
القروح يديه أو يده ( 6 ) أو رجليه أو وجهه أو بعض جسده فان أخرجه ذلك إلى اسم
المرض وكان عليه من إمساسه الماء حرج ( تيمم فقط ، لان هذا حكم المريض ، وان
هامش
( 1 ) المعروف القصدير بالصاد وأما بالزاي فلم أجدها ، والكلمة غير عربية
على كل حال
( 2 ) الزمرد بالدال المهملة وبالذال المعجمة
( 3 ) في اليمنية ( وليس للمذهب ) وهو خطأ
( 4 ) في اليمنية ( سقط جملة ) وهو خطأ
( 5 ) كلمة ( أو يده ) حذفت من اليمنية