تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ولا في إناء مأخوذ بغير حق ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام ) * 272 مسألة ثم كل اناء بعد هذا من صفر أو نحاس أو رصاص أو قزدير ( 1 ) أو بللور أو زمرد ( 3 ) أو ياقوت أو غير ذلك فمباح الاكل فيه والشرب والوضوء والغسل فيه الرجال والنساء ، لقول الله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وقوله تعالى : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( دعوني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه ) * فصح ان كل مسكوت عن ذكره بتحرم أو أمر فمباح * والمذهب والمضبب بالذهب حلال للنساء دون الرجال لأنه ليس اناء ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ( الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها ) أو كما قال عليه السلام ، وليس المذهب ( 4 ) إناء ذهب والمفضض والمضبب بالفضة حلال للرجال والنساء ، لأنه ليس اناء وبالله تعالى نتأيد . وهو حسبنا ونعم الوكيل * 273 مسألة من عجز عن بعض أعضائه في الطهارة : من قطعت يداه أو رجلاه أو بعض ذلك سقط عنه حكمه ، وبقي عليه غسل ما بقي لقوله عليه السلام : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فإن كان في الجسد جرح سقط حكمه ( 5 ) وبقى فرض غسل سائر الجسد أو الأعضاء لما ذكرناه ، فان عمت القروح يديه أو يده ( 6 ) أو رجليه أو وجهه أو بعض جسده فان أخرجه ذلك إلى اسم المرض وكان عليه من إمساسه الماء حرج ( تيمم فقط ، لان هذا حكم المريض ، وان
هامش
( 1 ) المعروف القصدير بالصاد وأما بالزاي فلم أجدها ، والكلمة غير عربية على كل حال ( 2 ) الزمرد بالدال المهملة وبالذال المعجمة ( 3 ) في اليمنية ( وليس للمذهب ) وهو خطأ ( 4 ) في اليمنية ( سقط جملة ) وهو خطأ ( 5 ) كلمة ( أو يده ) حذفت من اليمنية
المحلى — صفحة 224 | ابن حزم