تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
* ( الآنية ) * 271 مسألة لا يحل الوضوء ولا الغسل ولا الشر ، ولا الاكل لا لرجل ولا لامرأة في إناء عمل من عظم ابن آدم . لما ذكرنا في كتابنا هذا في جلود الميتة من وجوب دفع المؤمن والكافر ، وتحريم المثلة . ولا في إناء عمل من عظم خنزير . لما ذكرنا من أنه كله رجس . ولا في إناء من جلد ميتة قبل أن يدبغ ، ولا في إناء فضة أو إناء ذهب * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع قالا : ثنا علي بن مسهر ( 1 ) عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 2 ) قال : ( ان الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة ( 3 ) إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) * حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن حذيفة قال : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وعن آنية الذهب والفضة ، وقال : هو لهم في الدنيا وهو لنا في الآخرة ( 4 ) *
هامش
( 1 ) في اليمنية ( علي بن زهير ) وهو خطأ ( 2 ) قوله أن ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زدناه من صحيح مسلم ( ج 2 : ص 149 ) لأنه ليس في الأصلين ( 3 ) في مسلم يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ( 4 ) رواه الجماعة بألفاظ مختلفة والمعنى واحد ، قال ابن منده ، مجمع على صحته