بنصف دينار ) وبحديث روى من طريق الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك ( 1 )
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب : ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ( 2 )
- يعنى الذي يعمد وطئ حائض - أن يتصدق بخمسي ( 3 ) دينار ) وبحديث رويناه من
طريق عبد الملك بن حبيب ثنا أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن عبد الحميد
عن أبيه : ( ان عمر بن الخطاب وطئ جاريته فإذا بها حائض ( 4 ) ، فأتى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدق بنصف دينار ) وآخر رويناه من
طريق عبد الملك بن حبيب عن المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة عن ابن عباس
عن النبي صلى الله عليه وسلم ( فليتصدق بدينار أو بنصف دينار ( 5 ) ) وبحديث آخر رويناه من
طريق موسى بن أيوب بن الوليد بن مسلم عن ابن جابر ( 6 ) عن علي بن بذيمة ( 7 )
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أصاب حائضا
بعتق نسمة ) ورويناه أيضا من طريق محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن
ابن يزيد السلمي ( 8 ) عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي
هامش
( 1 ) في الأصلين ( زيد بن مالك وهو خطأ صححناه من أبي داود والبيهقي والتهذيب
( 2 ) في المصرية ( أمر ) بدون الضمير وهو خطأ
( 3 ) في المصرية ( بخمس ) وفى اليمنية ( بخمسين ) وكلاهما خطأ والصواب
( بخمسي ) كما في أبى داود ( ج 1 ص 109 ) وقد رواه معلقا عن الأوزاعي ورواه
البيهقي كذلك من طريق أبي داود ( ج 1 ص 316 ) وفيهما ( عن عبد الحميد بن
عبد الرحمن أظنه عن عمر بن الخطاب )
( 4 ) في اليمنية ( حائضا ) وهو لحن
( 5 ) في المصرية ( بدينار وبنصف دينار ) وهو خطأ
( 6 ) في المصرية ( عن جابر ) ورجحنا ما في اليمنية لأنا نرجح أنه عبد الرحمن
ابن يزيد بن جابر الأزدي
( 7 ) بفتح الباء وكسر الذال المعجمة وفي اليمنية ( قديمة ) وهو خطأ
( 8 ) هذا غير ابن جابر فان هذا هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي وكلاهما
يروى عن علي بن بذيمة