يلزم من قاس الاكل في رمضان على الواطئ فيه في ايجاب الكفارة أن يقيس
واطئ الحائض على الواطئ في رمضان ، لان كليهما وطئ فرجا حلالا في الأصل
حراما بصفة تدور ، وهذا أصح من قياساتهم الفاسدة ، فان الواطئ أشبه بالواطئ
من الاكل بالواطئ نعم ومن الزيت بالسمن ومن المتغوط بالبائل ومن الخنزير بالكلب
ومن فرج الزوجة المسلمة بيد السارق الملعون ، وسائر تلك المقاييس الفاسدة ، وبهذا
يتبين كل ذي فهم أنهم لا النصوص يلتزمون ، ولا القياس يتبعون ، وإنما هم مقلدون أو
مستحسنون وبالله تعالى التوفيق *
قال أبو محمد : وأما نحن فلو صح شئ من هذه الآثار لاخذنا به فإذ لم يصح
في ايجاب شئ على واطئ الحائض فماله حرام ، فلا يجوز أن يلزم حكما أكثر مما ألزمه
الله من التوبة من المعصية التي عمل ، والاستغفار والتعزير ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ) وقد ذكرناه باسناده ، وسنذكر مقدار التعزيز
في موضعه إن شاء الله عز وجل وبه نتأيد *
264 - مسألة - وكل دم رأته الحامل ما لم تضع آخر ولد في بطنها فليس
حيضا ( 1 ) ولا نفاسا ، ولا يمنع من شئ ، وقد ذكرنا أنه ليس حيضا قبل وبرهانه ،
وليس أيضا نفاسا لأنها لم تنفس ولا وضعت حملها بعد ( 2 ) ولا حائض ، ولا إجماع
بأنه حيض أو نفاس ، وبالله تعالى التوفيق ، فلا يسقط عنها ما قد صح وجوبه من
الصلاة والصوم وإباحة الجماع الا بنص ثابت لا بالدعوى الكاذبة *
265 مسألة - وان رأت العجوز المسنة دما أسود فهو حيض مانع من الصلاة
والصوم والطواف والوطئ *
برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل باسناده : ( إن دم الحيض
أسود يعرف ) وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأته بترك الصلاة ، وقوله عليه السلام
هامش
( 1 ) قوله ( فليس حيضا ) سقط من اليمنية
( 2 ) كلمة ( بعد ) محذوفة من اليمنية