تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
يلزم من قاس الاكل في رمضان على الواطئ فيه في ايجاب الكفارة أن يقيس واطئ الحائض على الواطئ في رمضان ، لان كليهما وطئ فرجا حلالا في الأصل حراما بصفة تدور ، وهذا أصح من قياساتهم الفاسدة ، فان الواطئ أشبه بالواطئ من الاكل بالواطئ نعم ومن الزيت بالسمن ومن المتغوط بالبائل ومن الخنزير بالكلب ومن فرج الزوجة المسلمة بيد السارق الملعون ، وسائر تلك المقاييس الفاسدة ، وبهذا يتبين كل ذي فهم أنهم لا النصوص يلتزمون ، ولا القياس يتبعون ، وإنما هم مقلدون أو مستحسنون وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد : وأما نحن فلو صح شئ من هذه الآثار لاخذنا به فإذ لم يصح في ايجاب شئ على واطئ الحائض فماله حرام ، فلا يجوز أن يلزم حكما أكثر مما ألزمه الله من التوبة من المعصية التي عمل ، والاستغفار والتعزير ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ) وقد ذكرناه باسناده ، وسنذكر مقدار التعزيز في موضعه إن شاء الله عز وجل وبه نتأيد * 264 - مسألة - وكل دم رأته الحامل ما لم تضع آخر ولد في بطنها فليس حيضا ( 1 ) ولا نفاسا ، ولا يمنع من شئ ، وقد ذكرنا أنه ليس حيضا قبل وبرهانه ، وليس أيضا نفاسا لأنها لم تنفس ولا وضعت حملها بعد ( 2 ) ولا حائض ، ولا إجماع بأنه حيض أو نفاس ، وبالله تعالى التوفيق ، فلا يسقط عنها ما قد صح وجوبه من الصلاة والصوم وإباحة الجماع الا بنص ثابت لا بالدعوى الكاذبة * 265 مسألة - وان رأت العجوز المسنة دما أسود فهو حيض مانع من الصلاة والصوم والطواف والوطئ * برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل باسناده : ( إن دم الحيض أسود يعرف ) وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأته بترك الصلاة ، وقوله عليه السلام
هامش
( 1 ) قوله ( فليس حيضا ) سقط من اليمنية ( 2 ) كلمة ( بعد ) محذوفة من اليمنية
المحلى — صفحة 190 | ابن حزم