تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
الفصل الثاني في قاعدة التجاوز والفراغ إنما جعلنا هذا العنوان لهذه القاعدة لوقوع الكلام بينهم في أن مفاد الأدلة قاعدتان موضوع إحداهما الفراغ وموضوع الأخرى التجاوز ، أو قاعدة واحدة موضوعها الجامع بين الامرين . ويأتي الكلام في ذلك في المقام الثاني عند الكلام في مفهوم القاعدة . وهي من القواعد المشهورة المعول عليها في مقام العمل الراجعة إلى أنه لا يعتنى بالشك في العمل إلا أن يكون في المحل قبل صدق التجاوز والفراغ . وحيث كان موضوعها العمل الخارجي الشخصي فهي تجري في الشبهة الموضوعية ، دون الحكمية ، فلا تكون مسألة أصولية ، بل قاعدة فقهية ظاهرية . والكلام فيها . . تارة : في دليلها . وأخرى : في تحديد مفهومها تفصيلا . وثالثة : في سعة كبراها . فالبحث في مقامات ثلاثة ، على نحو ما جرينا عليه في قاعدة اليد . المقام الأول : في دليل القاعدة ، وقد يستدل عليها بأمور . . الأول : النصوص الكثيرة العامة والخاصة ببعض الموارد . فمن النصوص العامة موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : كل ما شككت فيه مما قد ،