تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
الفصل العاشر في جريان استصحاب الأمور اللغوية والاعتقادية تقدم في المقام الثاني أنه لابد من ترتب العمل على الامر المستصحب بلا واسطة ، كما في استصحاب الأحكام التكليفية ، أو بواسطة آثارها الشرعية ، كما في استصحاب موضوعاتها من الأحكام الوضعية والموضوعات الصرفة ، كالحياة والموت . وقد أشير في كلام بعضهم إلى جريان الاستصحاب في الموضوعات اللغوية ، كما أطالوا الكلام في الأمور الاعتقادية . والمناسب التعرض بايجاز للامرين . أما الموضوعات اللغوية فلعل المراد بها مثل الشك في المعنى الموضوع له ، والقرينة ، والنقل ، ونحوها مما يترتب عليها تشخيص الظهور الحجة الذي يجب العمل عليه . ويشكل ابتناؤها على الاستصحاب التعبدي الذي هو محل الكلام ، لعدم كونها موردا للأثر الشرعي . ومجرد ملازمه الظهور لها لا ينفع بعد عدم كونها شرعية . لكن قال بعض محشي الكفاية ( 1 ) : " الأقرب تحققه في ما كان للفظ ظهور في معنى ثم شك في بقائه ، لاحتمال النقل أو لغير ذلك . فحينئذ لا مانع من
هامش
( 1 ) المرحوم المشكيني .