تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وهو يبيض ويفرخ في البحر والبر - فلا بأس للمحرم أن يأكل طريه ومملوحه ( 1 ) وإن كان يبيض ويفرخ في البر لم يجز أكله ولا صيده . وإذا ذبح المحرم صيدا في الحل أو الحرم ، كان ميتة لم يجز أكله لأحد ، وكذلك الحكم إذا ذبحه المحل في الحرم . والضعيف ( 2 ) عن الفداء والقيمة إنما يكون فيما لا يبلغ بدنة ، ويلحق بذلك من شرب لبن ظبية في الحرم ، فعليه دم وقيمة اللبن معا . وكل ما لا يجب فيه دم مثل العصفور وما جرى مجراه إذا أصابه المحرم في الحرم كان عليه قيمتان ، وفي صغار النعام مثل ما في كبارها ، وقد ذكر أن الصغير منها يجب فيه الصغير من الإبل في سنة ، وكذلك القول في البقر والغنم ، والكبار أفضل ، وفي جميع ما تقدم ذكره من الصيد ، يجب الكفارة متعمدا كان ما يصيبه أو ناسيا أو عالما أو جاهلا . وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة وكان قادرا على فداء الصيد ، فليأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة ، فإن لم يكن قادرا على ذلك جاز له أكل الميتة ، وكل من كان محرما بحج ووجب عليه جزاء صيد أصابه ، وأراد ذبحه أو نحره فليذبحه أو ينحره بمنى ، وإن كان معتمرا ، فعل ذلك بمكة أي موضع شاء منها ، والأفضل أن يكون فعله لذلك بالحرورة مقابل الكعبة ، والذي يجب على المحرم بعمرة مفردة - من كفارة ليست من كفارة الصيد - فله يجوز نحرها وذبحها بمنى .
" باب الطواف وما يتعلق به من الأحكام " الطواف على ضربين : واجب ومندوب فالواجب ، ثلاثة أطواف وهي :
هامش
( 1 ) الطري : اللين من الطراوة . والمملوح ضده ، وهو ما يطرح عليه الملح لئلا يفسد . ( 2 ) كذا في النسخ والظاهر أنها تصحيف ، والصحيح " التضعيف " أي تضاعف فداء الصيد على المحرم في الحرم
المهذب — صفحة 230 | القاضي ابن البراج / مؤسسة سيد الشهداء العلمية