تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
لغرض من دخول البيت أو غيره ، فإن كان ذلك بعد نصفه ، بني على ما تقدم منه . وإن يقطعه إذا حضر وقت صلاة واجبة وليصل ثم يبني بعد الفراغ من الصلاة على ما مضى ، وإن يقطعه إذا كانت امرأة وحاضت بعد جواز نصفه ، وتقضي الباقي بعد السعي والتقصير ، وإن تجعل ما هي فيه حجة مفردة إذا حاضت في أقل من نصفه وكذلك يجب عليها إذا حاضت قبله وكان طواف العمرة وعليها بعد الحج قضاء ( 1 ) العمرة . وإن يقضي المولى ( 2 ) ما فرط فيه وليه ، ويلحق بذلك إعادة الحج من قابل إذا ترك طواف الزيارة متعمدا ، وإن كان طواف النساء لم يفسد الحج بتركه . ولا يطوف وهو غير مختتن إلا أن تكون امرأة فإنه يجوز لها ذلك ، ولا يطوف إلا ما بين المقام والبيت فإن خرج عن المقام لم يصح ، ولا يطوف وعلى رأسه برطلة ( 3 ) ولا يقرن بين طوافين في فريضة ويجوز له ذلك في التطوع ، ولا يطوف إذا كان متمتعا وأهل بالحج حتى يحضر منى والموقفين إلا أن يكون شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فيجوز لها ( 4 ) تقديمه على ذلك . والقارن والمفرد يجوز لهما تقديم الطواف قبل عرفات ، ولا يطوف طواف النساء متمتعا كان أو قارنا أو مفردا إلا بعد الرجوع من منى والموقفين ، إلا لضرورة تمنع من ذلك أو يكون شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فيجوز لها التقديم قبل الموقفين . ولا يقرب النساء إذا ترك طوافهن حتى يقضيه ، ولا يقدم طواف النساء على السعي .
هامش
( 1 ) أي الإتيان بها ( 2 ) أي المولى عليه فيكون المراد قضائه بعد البلوغ ، وفي نسخة " الوالي " بدل " المولى " أي يأتي الولي ما فرط فيه المولى عليه ، ولعل هذا أظهر . ( 3 ) البرطلة وربما يشدد اللام : القلنسوة ( 4 ) كذا في النسخ ، ولعل أصلها " لهما " ، وكذا ما يأتي بعد أسطر
المهذب — صفحة 232 | القاضي ابن البراج / مؤسسة سيد الشهداء العلمية