لغرض من دخول البيت أو غيره ، فإن كان ذلك بعد نصفه ، بني على ما تقدم منه .
وإن يقطعه إذا حضر وقت صلاة واجبة وليصل ثم يبني بعد الفراغ من الصلاة
على ما مضى ، وإن يقطعه إذا كانت امرأة وحاضت بعد جواز نصفه ، وتقضي الباقي
بعد السعي والتقصير ، وإن تجعل ما هي فيه حجة مفردة إذا حاضت في أقل من نصفه
وكذلك يجب عليها إذا حاضت قبله وكان طواف العمرة وعليها بعد الحج قضاء ( 1 )
العمرة .
وإن يقضي المولى ( 2 ) ما فرط فيه وليه ، ويلحق بذلك إعادة الحج من قابل
إذا ترك طواف الزيارة متعمدا ، وإن كان طواف النساء لم يفسد الحج بتركه .
ولا يطوف وهو غير مختتن إلا أن تكون امرأة فإنه يجوز لها ذلك ، ولا يطوف إلا
ما بين المقام والبيت فإن خرج عن المقام لم يصح ، ولا يطوف وعلى رأسه برطلة ( 3 )
ولا يقرن بين طوافين في فريضة ويجوز له ذلك في التطوع ، ولا يطوف إذا
كان متمتعا وأهل بالحج حتى يحضر منى والموقفين إلا أن يكون شيخا كبيرا أو امرأة
تخاف الحيض فيجوز لها ( 4 ) تقديمه على ذلك .
والقارن والمفرد يجوز لهما تقديم الطواف قبل عرفات ، ولا يطوف طواف
النساء متمتعا كان أو قارنا أو مفردا إلا بعد الرجوع من منى والموقفين ، إلا لضرورة
تمنع من ذلك أو يكون شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فيجوز لها التقديم قبل
الموقفين .
ولا يقرب النساء إذا ترك طوافهن حتى يقضيه ، ولا يقدم طواف النساء على
السعي .
هامش
( 1 ) أي الإتيان بها
( 2 ) أي المولى عليه فيكون المراد قضائه بعد البلوغ ، وفي نسخة " الوالي " بدل
" المولى " أي يأتي الولي ما فرط فيه المولى عليه ، ولعل هذا أظهر .
( 3 ) البرطلة وربما يشدد اللام : القلنسوة
( 4 ) كذا في النسخ ، ولعل أصلها " لهما " ، وكذا ما يأتي بعد أسطر