ذكره ، ويجوز أيضا قتل القراد ( 1 ) ورميه عن نفسه وإزالته عن بعيره ، وكل ما أخذ
من السباع مثل الفهود وما يجري مجراها بابتياع أو غيره ودخل به في الحرم ، فإنه
يجوز للمحرم إخراجه منه ولا فرق بين أن يكون الذي دخل إلى الحرم ، محرما أو محلا
ومن ربط صيدا خارج الحرم فدخل الحرم ، كان ثمنه ولحمه حراما ولم يجز
إخراجه إلا ما قدمنا ذكره من الفهود وما أشبهها وما قدمنا ذكره في باب الكفارات .
" نبذة من لزوم إعادة الحج من قابل " .
من تعمد ووطأ في الفرج أو استمنى قبل الوقوف بمشعر الحرام فذلك لازم له سواء
كان الحج الذي فعل ذلك فيه واجبا أو تطوعا ، وقد قيل أن الحجة ، الأولى ، والثانية
عقوبة على ما جناه ، وينبغي لمن فعل ذلك إذا عاد إلى الحج والمرأة معه أن
يفترقا إذا وصلا إلى الموضع الذي كان وطأها فيه ، وقد ذكر أن حد الافتراق هو
أن لا يخلو بأنفسهما بل يكون معهما غيرهما من الناس .
وكل من تجسس أو استمع على من يجامع من غير أن ينظر إلى الذي يفعل
فأمنى فليس عليه شئ .
وإذا كان أصل شجرة في الحل وفرعها في الحرم ، أو يكون أصلها في الحرم
وفرعها في الحل فلا يجوز قلعها إلا ما يكون الإنسان أنبته ، وغيره مما ذكرناه فيما
مضى ، وقد ذكرنا أيضا فيما تقدم أنه لا يجوز قلع الحشيش في الحرم ، وإن كان له
إبل جاز له تركها لترعى فيه ولم يجز له - هو - قلعه .
وكل ما يجوز للمحل ذبحه أو نحره في الحرم مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج
الحبشي وغير الحبشي فإنه يجوز أيضا للمحرم . وكل صيد يكون في البحر والبر معا
هامش
( 1 ) القراد بالضم : دويبة تتعلق بالبعير ونحوه وهي كالقمل للإنسان ، والجمع
قردان .