تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
" باب الوقت الذي ينبغي إخراج الزكاة فيه " الوقت الذي ينبغي إخراج الزكاة فيه ، هو دخول أول يوم من الشهر الثاني عشر ، من السنة التي حالت على المال ، ويتضيق الوجوب في ذلك إلى آخره ، فإذا خرج الثاني عشر كان قاضيا لها إذا أخرجها هذا إذا كان المال حاصلا في جميع الحول ، من أوله إلى اليوم الذي ذكرناه ، ولم يكن من الغلات ، لأن الغلات لا يراعى فيها الحول على ما قدمناه وإنما يراعى فيها الملك وحصول النصاب . واليوم الذي هو أول يوم من الشهر الثاني عشر ، هو أول وقت الوجوب ثم كلما مضى من الشهر شئ ازداد تضييق الوجوب إلى آخره ، وإن لم يخرجها من وجبت عليه إلى مستحقها مع تمكنه من ذلك ، أو ( 1 ) عزلها من ماله مع عدم تمكنه من إخراجها إليه ، إلى أن ينقضي الشهر الثاني عشر من الحول كان مخطئا وكانت في ذمته إلى أن يوصلها إلى المستحق لها . ولا يجوز تقديم إخراجها على وقت الإخراج لها إلا بنية القرض وقد وردت أخبار ( 2 ) تتضمن جواز تأخيرها عن وقتها ، وتقديمها عليه ، والوجه في تقديمها ما ذكرناه من الإخراج لها بنية القرض ، وأما التأخير لها ، فهو محمول على انتظار من يستحقها .
" باب زكاة الرؤوس " زكاة الرؤس هي زكاة الفطرة ، وينبغي أن يبين من يجب عليه ، وما يجب فيه ، ومن يستحقها ، وما أقل ما يدفع عليه منها ، وما الوقت الذي يجب إخراجها فيه
هامش
( 1 ) الظاهر أنها عطفت على " ذلك " : ( 2 ) الوسائل ج 6 ، الباب 49 ، من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 11 و 13 .