من يستحقها من غيرهم ، لم يكن عليه شئ ، بل يكون تاركا للأفضل .
فأما أقل ما ينبغي دفعه إلى المستحق لها منها فهو أن يدفع إلى الواحد ممن ذكرناه
ما يجب إخراجه عن رأس واحد .
فأما ما كان أكثر من ذلك فيجوز دفعه إليه .
" باب في ذكر الوقت الذي يجب إخراج الفطرة فيه "
هذا الوقت هو من طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبل صلاة العيد ، وكل ما
قرب وقت هذه الصلاة تضيق الوجوب . فمن لم يخرجها حتى قضيت الصلاة كان
تاركا لما وجب عليه ، ومخطئا في ذلك ، فإن أخرجها بعد هذه الصلاة لم تكن
واجبة ، وجرى مجرى الصدقة المتطوع ( بها ) ، وقد ورد ( 1 ) جواز تقديم إخراجها في
شهر رمضان ، والأفضل إخراجها في الوقت المضروب لوجوبها .
" تم كتاب الزكاة "
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 و 4