تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
هذا ، ولكن قال في التذكرة : والأقرب أنه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل ، بخلاف الذراع من الأرض ، انتهي ولم يعلم وجه الفرق ، الا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد والشاة . ( 2 ) الثاني : أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الافراد المتصورة في المجموع ، نظير تردد الفرد المنتشر بين الافراد ، وهذا يتضح في صاع من الصيعان المتفرقة ولا إشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصاديق في القيمة كالعبدين المختلفين ، لأنه غرر ، لان المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما وأما مع اتفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرقة ، فالمشهور أيضا - كما في كلام بعض - المنع ، بل في الرياض نسبته إلى الأصحاب ، وعن المحقق الأردبيلي أيضا نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه إلى الأصحاب ( 3 )
شرح
( 2 ) الإيرواني : قوله : ( ولم يعلم وجه الفرق الا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد والشاة ) ، والحال انه يعتبر ذكر متعلق القصد بلفظ ظاهر فيه كما يعتبر الصيغة الظاهرة أو الصريحة في المعاملة المقصودة . نعم لو لم يعتبر ذكر متعلق القصد فضلا عن ذكر لفظ ظاهر فيه لم يضر عدم ظهور اللفظ في الكسر المشاع ، بل ظهوره في خلافه بعد ارادته واقعا وقصد انشاء البيع متعلقا به . ( ص 202 ) ( 3 ) الإيرواني : تفرقة الصيعان وجمعها في الخارج لا دخل له في تصوير ذلك وضوحا وخفاء والمناط توجه النفس إلى كل صاع صاع على حياله وان انضم بعضها إلى بعض في الخارج . والحق : عدم تصور الفرد المنتشر إذ لا فرد خارجي منتشر ولا فرد ذهني كذلك بل ما يفرض منتشرا فهو كلي صادق على كثيرين غاية الأمر على البدل وقد التزم الأستاذ بان مفاد النكرة هو الحبس المقيد بمفهوم الوحدة لا بمصداقها . ( ص 202 )