تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
شرح
وهكذا فيما اعتقد بقدرة الوكيل ، فإنه وان أخطأ في اعتقاده ، الا ان اعتقاده قد صادف الشرط . وبالجملة : لا غرر مع الاعتقاد ولا فقد لشرط القدرة مع القدرة ، فافهم . ( ص 125 ) الإيرواني : الظاهر : ان مدار ارتفاع الغرر على قدرة من كان ملزما بالتسليم عرفا فلا عبرة بقدرة الأجانب ومنه المجرى للصيغة بالوكالة فيها خاصة ومنه البايع الفضولي واما الوكيل في مباشرة البيع فحاله حال المالك في كونه ملزما بالتسليم فيكفي قدرة كل منهما في رفع الغرر لتوجه خطاب التسليم إلى كل منهما . نعم إذا علم بعزله عن الوكالة عند استحقاق التسليم لم تجد قدرته واعتبرت قدرة المالك معينا . ( ص 195 ) الأصفهاني : لو كان وكيلا في البيع بحيث يستقل في أمر البيع حقيقة لا في مجرد مباشرة اجراء الصيغة ، فهو من له العقد وهو المأمور بالوفاء ، فيعتبر قدرته على الوفاء وتسليم المبيع ، وأما الموكل فإنما يجب عليه الوفاء بالعقد الصحيح المنسوب اليه ، فلا بد من استجماع البيع الصادر من الوكيل ، وعليه فكفاية قدرة الموكل مع عجز الوكيل على خلاف القاعدة إذا كانت القدرة - بما هي قدرة البائع بالاستقلال - شرطا . نعم انما يكتفي بقدرة الموكل لا من حيث إنها قدرة من ينسب اليه العقد تسبيبا ، بل من حيث العلم بوصول المال وحصوله في يده ، ولذا لا ريب في الصحة مع العلم بحصوله بيده ، سواء كان باعمال قدرة الموكل أو الأجنبي ، أو لا باعمال قدرة أحد . ( ج 3 ص 297 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : لو كان المالك هو العاقد فلا اشكال في كون المعتبر قدرته بنفسه واما لو كان العاقد غيره فلو كان الغير وكيلا في اجراء الصيغة لا غير فلا اثر لقدرته ولا مانع في عجزه ، كما لا عبرة بعلمه وجهله في شرائط طلاق زوجة الموكل واما لو كان وكيلا مفوضا فلا اشكال في كفاية قدرته انما الاشكال لو كان عاجزا وكان الموكل قادرا ،
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 489 | الشيخ صادق الطهوري