شرح
النائيني ( منية الطالب ) : أن هذا الشرط ليس كسائر الشرائط المعتبرة في العقود في كون المدار
على وجودها الواقعي سواء كانت معلومة أو مجهولة ، بل يعتبر - مضافا إلى ذلك - علم العاقد به
فلو كان في الواقع قادرا ولكنه اعتقد عجزه لا يمكنه الالتزام العقدي ، ولا يرفع الخطر ، ومقتضي
ذلك فيما لو كان في الواقع عاجزا ولكنه اعتقد قدرته فتبين عجزه في زمان يعتبر فيه التسليم هو
البطلان أيضا ، لا الصحة وإعطاء بدل الحيلولة ، لأنه لم يقم دليل على كون الاعتقاد تمام الموضوع
حتى يحكم بصحته ، ويتدارك المتعذر تسليمه ببدل الحيلولة ، أو إجراء حكم التلف قبل القبض عليه .
تنبيه
لا فرق في جهة الفساد بين ما كان المشتري عالما بعجز البائع وما كان جاهلا ، سواء اعتبرنا القدرة
على التسليم من باب القاعدة لدخلها في مناط مالية الأموال ، أو اعتبرناها لحديث ( نفي الغرر )
، لان علم الطرف لا يوجب تحقق ملاك المالية ، ولا يرفع الغرر الا إذا فسر بالخديعة ، وهو خلاف
الظاهر . ( ج 2 ص 354 )
* النائيني ( المكاسب والبيع ) : ان حكم هذا الشرط ليس حكم سائر الشرائط المعتبرة في العقود في
كون المدار على وجودها الواقعي سواء كانت معلومة أو مجهولة ،
بل يعتبر مضافا إلى وجوده الواقعي ، علم العاقد به فلو اعتقد عجزه لم يمكن الالتزام العقدي ولو
كان قادرا في الواقع وذلك لحصول الغرر بمجرد الجهل ولازمه البطلان لو كان عاجزا واعتقد
قدرته فتبين عجزه في الزمان المعتبر فيه التسليم لا الحكم بالصحة ولزوم بدل الحيلولة أو اجراء
حكم تلف قبل القبض لعدم قيام دليل على كون الاعتقاد تمام الموضوع .
تنبيه
لا فرق في جهة الفساد بين صورة علم المشتري بعجز البايع وجهله سواء اعتبرنا القدرة على
التسليم من باب القاعدة أي لكونها دخيلا في مناط مالية الأموال ، أو من باب حديث نفي الغرر