تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
ولا فرق فيما ذكرناه من الاشكال بين الفضولي من الجانبين والفضولي من جانب واحد نعم لو كان الغرر موقوفا على اللزوم من طر ف الأصيل وعدم قدرته مع ذلك على التسلم حسب ما بني عليه المصنف الاشكال كان للتفصيل بين الفضولي من الجانبين والفضولي من جانب واحد وجه . لكن بناء الاشكال على ذلك مما لا وجه له بمجرد ان تم العقد وحصل التأثير في النقل رجاء استحقاق التسليم وإن لم يأت الكاشف عنه اعتبرت القدرة على التسليم ومن ذلك يحصل الاشكال في الفضولي بناء على الكشف كان فضوليا من جانبين أم من جانب واحد . ( ص 195 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا يخفى ما في كلامه قدس سره من أوله إلى آخره . اما أصل التمثيل بعدم استحقاق التسليم قبل الإجازة في الفضولي . ففيه : ان المخاطب بأوفوا هو المالك لا البايع الفضولي فإنه أجنبي عنه مطلقا سواء باع عن المالك فضولا أو باع عن نفسه كما في الغاصب ، اما في الأول فواضح واما في الثاني فكذلك ، فان البيع الصادر عنه يصح عنه بما هو مالك ادعائي لا بما هو غاصب فالمخاطب بالوفاء فيه هو المالك بعد اجازته فقبل الإجازة لا بيع من المالك حتى يتحقق فيه استحقاق التسليم أو لا يتحقق ، وبعد اجازته يتحقق الاستحقاق . فجعل الفضولي مثالا لما لا يستحق التسليم بمجرد العقد باطل لا وجه له أصلا " . ( ج 2 ص 485 ) الأصفهاني : تقريبه : إذا اعتبرت القدرة حال العقد فالفضول غير قادر على التسليم شرعا ، فيبطل البيع كما ذهب إلى بطلانه بعضهم لهذا الوجه ، بخلاف ما إذا اعتبرت حال استحقاق التسليم فإنه لا يستحق الا بالإجازة ، والقدرة حاصلة حال الإجازة . وفيه : ما قدمناه مرارا أن المعتبر قدرة من له العقد لا قدرة مباشر الصيغة ، ومن له العقد هو المجيز ، وبإجازته يصير العقد له ، وفي الحقيقة تكون القدرة حال إضافة العقد إلى من له العقد لا بعده ،