تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
ويتفرع على ذلك : عدم اعتبارها أصلا إذا كانت العين في يد المشتري ، ( 34 ) وفيما لم يعتبر التسليم فيه رأسا ، كما إذا اشتري من ينعتق عليه ، فإنه ينعتق بمجرد الشراء ولا سبيل لاحد عليه . ( 35 )
شرح
لاتصاف البيع فعلا بكونه مأمون العاقبة ، وكذا مسألة السفاهة وعدم الانتفاع ، فإن بيع ما يتمكن من تحصيله في حال الاستحقاق ليس الاقدام عليه سفهيا ، كما أنه لا يترقب الانتفاع من المبيع الا بعد استحقاقه ، وهو بعد تمامية العقد ونفوذه . ( ج 3 ص 288 ) ( 34 ) الإيرواني : إذا كانت العين في يد المشتري فعلية التسلم حاصلة فضلا عن القدرة ، فان المعتبر من القدرة قدرة المشتري على التسلم ، فلا ينبغي عد هذه الصورة مما لا يعتبر فيها القدرة على التسلم . ( ص 194 ) الأصفهاني : تقريب تفرعه على الاعتبار حال استحقاق التسليم : هو أن القدرة إذا كانت معتبرة حال الاستحقاق فمع حصول التسلم لا يعقل اعتبار استحقاق التسليم ، لان استحقاق الحاصل محال ، بخلاف ما إذا كانت معتبرة حال العقد فإن الحصول في يد المشتري لا ينافي اعتبار قدرة البائع حال العقد ، وإن لم يمكن اعتبار الاستحقاق . وفيه : كما أن اعتبار القدرة حال الاستحقاق ساقط ، لاستحالة اعتبار الاستحقاق الذي هو موضوع اعتبار القدرة ، كذلك اعتبار القدرة حال العقد ، فإن القدرة على عمل مع حصوله يستحيل بقائه بالإضافة إلى الحدوث ، بداهة أن الامكان الاستعدادي بعد وجود المستعد له يزول ، فعدم اعتبار القدرة على الأول لاستحالة الاستحقاق ، وعلي الثاني لاستحالة نفس القدرة ، فالقدرة ليست شرطا سواء أضيفت إلى حال الاستحقاق أو إلى حال العقد ، وسيجئ إن شاء تعالي أن الشرط في الحقيقة نفس الحصول في يد المشتري ، وهو حاصل لا أنه نتيجة الشرط . ( ج 3 ص 289 ) ( 35 ) الآخوند : ربما يشكل بان انعتاق المبيع على المشترى الموجب لعدم استحقاقه التسليم ،