تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
وإن أريد مطلق وجوبه ، فلا ينافي كونه مشروطا بالتمكن ، كما لو تجدد العجز بعد العقد ( 21 ) وقد يعترض بأصالة عدم تقيد الوجوب ( 22 ) ، ثم يدفع بمعارضته بأصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط . ( 23 )
شرح
فالعمدة في الجواب انكار الملازمة رأسا " . ( ص 194 ) ( 21 ) الأصفهاني : حاصله : - بعد تسليم الملازمة - أن الوجوب المطلق وإن كان يكشف عن كون القدرة مفروضة الحصول لكونها شرطا في نفوذ العقد ، إلا أن ترتبه أول الكلام ، إذ لا موجب له بعد تسليم أصله الا اطلاق الامر بالوفاء مثلا ، وهو إنما يكشف عن فرض الحصول إذا كان عدم التقييد بها مع عدم فرض حصولها نقضا للغرض ، وموجبا للتكليف بالمحال . وأما إذا كانت القدرة شرطا عقليا في التكاليف فعدم التقييد للاتكال على حكم العقل ، لا لفرض الحصول كما في سائر التكاليف ، فإنك لا تجد تكليفا مشروطا خطابا بالقدرة العقلية ، وليس ذلك لفرض حصولها ، بل لحكم العقل بإناطته بها ، وأما ترتب مطلق الوجوب فلا يجدي لعدم الكشف عن فرض الحصول . ( ج 3 ص 283 ) ( 22 ) الإيرواني : أصالة عدم الوجوب ، يعني أصالة الاطلاق في الوجوب الذي دل الدليل على الملازمة بينه وبين الوضع فيثبت الملازمة بين الوضع وبين التكليف المطلق لا مطلق التكليف وقد عرفت : ان المراد من المطلق في المقام ليس هو المطلق من اشتراط القدرة ليتمسك بالاطلاق لنفي التقييد بالقدرة ، فان التكليف مقيد لا محالة بهذا بل المراد بالمطلق ما صار فعليا لتحقق شرطه ، وأصالة الاطلاق وعدم التقييد الذي هو أصل لفظي غير نافع لاثبات ذلك وان الحكم قد صار فعليا لحصول شرطه في الخارج . ( ص 194 ) ( 23 ) الإيرواني : أصالة عدم تقيد البيع يعني تقيد صحته ونفوذه بوجود تكليف مطلق والمتيقن تقييده بوجود التكليف في الجملة .