تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
وهذا الدليل لا يساعد الا على بطلان ما انتفت فيه القدرة واقعا ، فهو أخص من المدعي وأيضا قضية هذا الدليل بطلان البيع بانتفاء قدرة البايع ، مع أن المدعي بطلانه بانتفاء قدرة المشتري على التسلم بحيث لو لم يقدر البايع وقدر المشتري صح . ( ص 193 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا يخفى ان هذا الاستدلال يحتمل وجوها لا يرجع شئ منها إلى محصل ، الأول : ان يكون المقصود من وجوب التسليم هو الوجوب الشرعي التكليفي ، وهذا هو الظاهر منه حيث يقول لاستحالة التكليف بالممتنع . ولا يخفى ما فيه ضرورة ان اشتراط كل تكليف بالقدرة امر عقلي لا شبهة فيه وليس فيه مجال للترديد ، فوجوب التسليم مثل سائر التكاليف لا محالة مشروط بالقدرة ، والوجوب المشروط بالقدرة لا يثبت اشتراط القدرة على التسليم في صحة العقد لان وجوبه يكون مشروطا بالقدرة ومع عدم القدرة فلا وجوب حتى يثبت به اعتبار القدرة . ( وعلي هذا يظهر ما في ترديده في الذيل ) الثاني : ان يكون المقصود من الوجوب هو الوجوب الشرطي بمعنى اشتراط صحة البيع بتسليم كل من المتبايعين ما انتقل عنه إلى صاحبه وهذا بعيد عن ظاهر العبارة . وكيف كان فلا يخفى ما فيه لان شرطية التسليم في صحة البيع وان أمكن أن تكون مشروطة بالقدرة كما أنها يمكن أن لا تكون مشروطة بها ، لكن اثبات اطلاق شرطيته بالنسبة إلى القدرة وكونه شرطا مطلقا حتى مع عدم القدرة المقتضي لبطلان البيع عند عدم امكانه ، بكونه شرطا كذلك مصادرة واضحة ، وانما يتم الاستدلال لو كان اطلاق اشتراط التسليم بالنسبة إلى القدرة ثابتا بدليل آخر لكي يثبت باطلاق شرطيته بطلان البيع عند عدمه . الثالث : ان يكون المقصود من الوجوب هو الالتزام في ضمن العقد . ولا يخفى انه يقتضي القدرة على التسليم لكن اللازم منه هو ثبوت الخيار عند تعذره لا بطلان البيع رأسا " ، فهذا المعني أجنبي عن اقتضاء الفساد .
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 445 | الشيخ صادق الطهوري