تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
والاطلاق من كلا الوجهين باطل ، أما من الوجه الأول فلما مر من أن الصحة التأهلية انتزاعية لا شرعية فلا يعمه الاطلاق ، وأما من الوجه الثاني فلان المطلق لا بد من انحفاظه في جميع الحالات ليستوي الحكم بسريانه ، وعدم كونه عنده بمعنى ملك الرقبة ، وبمعنى ملك التصرف ، وبمعنى القدرة على التسليم كلها غير منحفظة مع تبدل الحال ، فالنهي عنه باعتبار عدم ملكه له لا يعقل أن يعم ما إذا أضيف إليه بإضافة الملكية ، أو كان مقدورا بعد إن لم يكن كذلك ، فلو نفذ البيع وتحققت الملكية لم يكن من بيع غير المقدور ومما ليس عنده ، وبقية الكلام تطلب مما تقدم . ( ج 3 ص 281 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : محصل ما أفاده قدس سره بعد تسليمه عموم النهي وشموله بعمومه لبيع الفضولي وبيع الراهن للعين المرهونة وبيع العبد الجاني عمدا وبيع المحجور لرق أو سفه أو فلس يرجع إلى وجهين . ( سيأتي الوجه الثاني ) الأول : عدم ظهور النهي المذكور في فساد البيع المهني عنه ولغوية العقد رأسا بل غاية ما يدل عليه فساده ، بمعنى عدم كونه علة تامة لترتب الأثر المقصود فلا ينافي وقوعه مراعي بانتفاء صفة الغرر وتحقق كونه عنده . ولا يخفى ما فيه اما الوجه الأول فلان حمل الفساد المستظهر من النهي على نفي الصحة الفعلية الغير المنافية مع الصحة المنوطة بزوال الغرر على نحو الشرط المتأخر وان كان ممكنا لامكان تصوير الشرط المتأخر على بعض وجوهه مثل جعل التعقب شرطا . لكن صرف امكانه لا يوجب حمل الكلام عليه ما لم يقم عليه قرينة ظاهرة لكونه على خلاف الأصل فلا بد من الالتزام به في مورده من مساعدة الدليل والعقل والاعتبار عليه . ( ج 2 ص 471 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 437 | الشيخ صادق الطهوري