تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
مع أنه لا موجب لإرادة خصوص السلطنة الخارجية على التسليم ، ولا جامع بين السلطنة الحكمية الشرعية الاعتبارية والسلطنة الخارجية التي هي عين القدرة على التسليم الا مفهوم السلطنة . بل الصحيح أن يقال إن المراد بكونه عنده : إما معناه الأصلي - وهو كونه حاضرا عنده - كما في غير المقام ، وإما معناه الكنائي ، وهو إما أمر خارجي أو أمر اعتباري . والأول : هي السلطنة الخارجية المماسة بالعين التي بها يتمكن من كل تصرف ماس بالعين ، من غير اختصاص بالقدرة على التسليم ، ومثل هذه السلطنة يلزمها الحضور . والثاني : إما ملك الرقبة واحتوائها الاعتباري ، أو ملك التصرف وهي السلطنة على التصرفات التسبيبية المعاملية من دون اعتبار مساس لها بالعين خارجا . والأول : خلاف الاجماع ، لصحة بيع الغائب . والثاني : أيضا كذلك ، لعدم اعتبار السلطنة المماسة التي لازمها الحضور . والثالث : يناسبه اللام ، فينبغي أن ينهي عن بيع ما ليس له ، لا ما ليس عنده . والرابع : يناسبه كونه عنده قياسا للسلطنة على التصرفات المعاملية الاعتبارية بالسلطنة الخارجية على التصرفات التي يلزمها الحضور ، وبهذا الاعتبار يستدل بهذه الاخبار على بطلان بيع الفضول وشبهه ، حيث لا يملك التصرف لعدم الولاية له على التصرف . ومنه تعرف أنه لا وجه للاستدلال بها لما نحن فيه ، فإن الصحيح إرادة الوجه الرابع ، مع أن الموضوع - وهو عدم كونه مالكا للتصرف - مبني على اشتراط القدرة على التسليم ، حتى لا ينفذ مع عدمها ليسلب منه ملك التصرف ، وهو أول الكلام ، فكيف يستدل بهذه الاخبار على عدم نفوذ البيع مع عدم القدرة على التسليم بعنوان أنه لا يملك التصرف مع عدمها ؟ ! ( ج 3 ص 280 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 434 | الشيخ صادق الطهوري