شرح
النائيني المكاسب والبيع : الاحتمالات في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تبع ما ليس عندك
الخ )
الأول : ان يكون بمعنى ما ليس ملكا لك فيصير دليلا على فساد الفضولي لكنه بعيد لكون المناسب
معه هو التعبير بما ليس لك لا ما ليس عندك
الثاني : ان يكون معني ما ليس حاضرا عندك فيصير دليلا على فساد بيع المال الغائب عنك ويبعده
صحة بيع مال الذي غايب عن صاحبه مع التمكن من تسليمه من غير اشكال .
الثالث : ان يكون بمعنى ما ليس تحت سلطنتك ولست مسلطا عليه ، اما من جهة انه ليس ملكا لك ،
أو من جهة كونه مما تعلق به حق شخص آخر إذا كان ملكا لك ، أو من جهة العجز عن تسليمه
إلى المشتري إذا كان طلقا .
وعليه فيدل بعمومه على النهي عن بيع الغرري والظاهر منه هو الاحتمال الأخير بعد بعد الأولين .
ثم الاحتمالات الثلاثة التي ذكر في الخبر الأول يأتي في النهي المذكور في هذا الخبر أيضا غاية الأمر
ان في الخبر الأول كان حكاية نهيه صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذا الخبر يكون النهي الصادر عنه
مذكورا بلفظه .
والدلالة السياقية الموجودة في ذلك الخبر يمكن دعواه في هذا الخبر أيضا الا انه لا يكون في هذا
الخبر مؤيدا بعمل الأصحاب ، إذ لم يتسالموا على حمله على فساد البيع الغرري مثل تسالمهم للخبر
الأول ، ومع ذلك فليس حمله على فساده بعيدا بكل البعيد الا انه يبقي الكلام حينئذ في وجه
خروج كلما كان عدم السلطنة على بيعه من جهة كونه ملكا للغير أو متعلقا لحقه كالمال المرهون
ونحوه حيث إن مقتضى ذاك الخبر هو فساده جميعا ، مع أنه صحيح فلا بد من التماس مرخص وبيان
ان خروج الموارد المذكورة هل هو بالتخصص أو بالتخصيص . ( ج 2 ص 471 )