تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وهذا هو الأظهر من قواعدهم . ( 29 )
شرح
الأصفهاني : إن كانت الإجازة شرطا شرعيا تعبديا في نفوذ التصرف فيكون للمرتهن - مع كونه أجنبيا عن المال - الاذن في النقل والانتقال ، وله حق ابطال المعاملة وحله ، فالامر واضح ، إذ بعد رده تنحل المعاملة ، فلا معاملة كي يجديها الإجازة . وإن كانت متعلقة بحق الرهانة وأنه له اسقاطه وله ابقائه ، فلا شأن للرد الا ابقاء حقه على حاله أو الرضا ببقائه ، فلا ينافيه الرجوع واسقاط حقه أو الرضا بسقوطه ، والتحقيق هو الثاني ، بل مجرد كونه شرطا تعبديا لا يقتضي كون رده موجبا لانحلال العقد ، فإن حالها حينئذ حال القبض ، فيؤثر العقد إذا حصل القبض ، وإنما يوجب الانحلال إذا كان اعتبار رضا المرتهن على حد اعتبار رضا الراهن ، بحيث يكون العقد عقدا له بإجازته ، فإنه حينئذ يكون الرد ردا للعقد وموجبا لحله على القول بأصله ، ومنه عرفت ما في المتن ، وأن - مقتضى مبناه قدس سره في الإجازة اختيار الوجه الثاني دون الأول فتأمل . ( ج 3 ص 268 ) ( 29 ) الإيرواني : لم اعرف تلك القواعد والأظهر بمقتضي كلامه السابق من : ( ان إجازة المرتهن من قبيل رفع المانع لا جزء المقتضي ) ، هو الأول فيكون المؤثر هو انشاء المالك إذا صادف محلا خلي عن الموانع - اما ابتداء أو بعد حين - وانشاء الرد من ذي الحق لا يوجب إلغاء العقد بالمرة ، بل لا يريد مفاده على بقاء الحق فإذا أسقطه بعد ذلك سقط واثر العقد اثره . وبالجملة : لا يعتبر انشاء من ذي الحق في تأثير العقد ليضر انشاء رده ، انما المعتبر اسقاط حقه ولو