تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وهي هنا من قبيل رفع المانع ، ومن أجل ذلك جوزوا عتق الراهن هنا مع تعقب إجازة المرتهن ، مع أن الايقاعات عندهم لا تقع مراعاة والاعتذار عن ذلك ببناء العتق على التغليب - ما فعله المحقق الثاني في كتاب الرهن ، في مسألة عفو الراهن عن جناية الجاني على العبد المرهون - مناف لتمسكهم في العتق بعمومات العتق ، ( 25 ) مع أن العلامة قدس سره في تلك المسألة قد جوز العفو مراعي بفك الرهن ( 26 ) هذا إذا رضي المرتهن بالبيع وأجازه أما إذا أسقط حق الرهن ، ففي كون الاسقاط كاشفا أو ناقلا كلام يأتي في افتكاك الرهن أو إبراء الدين .
شرح
( 25 ) الإيرواني : ليس قضية تغلب جانب العتق ان يحكم بالعتق بلا دليل ، وانما قضية تقديم أدلة العتق ببنائه على التغليب كتقديم أدلة الحظر على الإباحة بأولوية دفع الضرر على جانب المنفعة فلا ينافي التمسك المذكور كون حكمهم ذلك من جهة بناء العتق على التغليب . ( ص 191 ) ( 26 ) الإيرواني : مع أن العلامة قده في تلك المسألة مقصوده انهم تعدوا عن الحكم بنفوذ العتق بالإجازة إلى نفوذ العفو بالإجازة فيعلم من ذلك أن ذلك ليس لخصوصية في العتق وكون بنائه على التغليب بل لخصوصية في الإجازة وكونها من قبيل رفع المانع لا جزء المقتضي كما في إجازة المالك . ( ص 191 )