تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
ولا مجال لاستصحاب عدم تأثير البيع ، للعلم بمناط المستصحب وارتفاعه ، فالمقام من باب وجوب العمل بالعام ، لا من مقام استصحاب حكم الخاص ، فافهم ( 34 ) وأما قياس ما نحن فيه على نكاح العبد بدون إذن سيده ، فهو قياس مع الفارق ، لان المانع عن سببية نكاح العبد بدون إذن سيده قصور تصرفاته عن الاستقلال في التأثير ، لا مزاحمة حق السيد لمقتضي النكاح ، إذ لا منافاة بين كونه عبدا وكونه زوجا ، ولأجل ما ذكرنا لو تصرف العبد لغير السيد ببيع أو غيره ، ثم انعتق العبد لم ينفع في تصحيح ذلك التصرف هذا ، فافهم . ( 35 )
شرح
( 34 ) الأصفهاني : لا يخفى أن العلم بمناط المستصحب يمنع عن الاستصحاب ، ويوجب لحوق هذا الفرد بالافراد الداخلة في العام حكما ، لا أنه يوجب ظهور العام في العموم الأزماني حتى يكون من باب العمل بالعام ، ولعله أشار اليه بقوله فافهم . ( ج 3 ص 269 ) ( 35 ) الإيرواني : كان المصنف توهم ان حق السيد منحصر في الخصور لخدماته وانحاء مقاصده ولذلك حكم بعدم مزاحمة حق السيد لمقتضي النكاح لكن ذلك باطل فان من حق السيدان لا يحدث العبد نكاحا أو عقدا اخر بلا إذنه ورضاه فنكاحه كذلك يكون منافيا لحقه ولا فرق في هذه المنافاة بين ان يوقع العقد لنفسه أو لغيره فما استشهد به لعدم كون عدم نفوذ تصرفات العبد من باب المنافاة لحق المولى باطل . ( ص 191 )