تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
وحينئذ فإن تعلق النهي بعنوان غير ذات المعاملة فهو على ظهوره الأولى ، فإن تعلق بذات المعاملة كان ظاهرا في الارشاد ، إذ لا يترقب أثر من الأول كي يكون للارشاد ، بخلاف الثاني ، وظاهر صاحب المقابيس قدس سره هنا هو الوجه الأول . ويندفع الأول : بما حقق في محله من عدم الملازمة بين الحرمة والفساد لا عقلا ولا عرفا ، بل النهي إن تعلق بالمسبب كان دليلا على الصحة ، وإن تعلق بالسبب لم يكن دليلا على الصحة ، ولا على الفساد . ويندفع الثاني : بأن الارشاد إلى الفساد - بما هو مضاف إلى الراهن فقط - لا يقتضي الفساد - بما هو مضاف إلى المرتهن باذنه واجازته المحفوظة معهما - مراعاة لرضا من له الحق ، وقد تقدم النقض والابرام في نظائر المقام كما في آخر مسألة من باع ثم ملك ، فراجع ( وسيجئ كلام آخر في دفع كلام صاحب المقابس في ص أيضا ) . ( ج 3 ص 263 )